مصنف عبد الرزاق
كتاب أهل الكتابين
Book 31, Hadith 18698
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
الْمَجُوسِيِّ , قَالَ : نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الأَرْحَامِ إِلَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لأُخْتِهِ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ : لابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الأُمِّ ، وَلا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ : لأَنَّ الأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الإِسْلامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "