مشكل الآثار›المعاملات المالية›العتق وأحكام الرقيق

ما روي في مراده بقوله لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

أحاديث مبحوثة في هذا الموضع
صحيح مسلم ١٥١٠ aلاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ‏"…