المكتبة

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

ابن عبد البر الأندلسي · ت ٤٦٣هـ · ٢٠١١ مدخلاً

الفهرس
ج٩ ص١٩٥مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ لا يرد ما أعطى له رب المال·كتاب الزكاة١ج٩ ص١٨٨قول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ·كتاب الزكاة١ج٩ ص٧٩قول عمر عائشة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ومال اليتيم إذا اتجر فيه الولي·كتاب الزكاة١ج٩ ص٨٨قول مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ·كتاب الزكاة١ج٩ ص٨٥قول مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ·كتاب الزكاة١ج٩ ص٨٩قول مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ·كتاب الزكاة١ج٩ ص٣٤٤فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ·كتاب الزكاة٢ج٩ ص٣٦٣زكاة الفطر في حديث ابن عمر·كتاب الزكاة١ج٩ ص٣٥٤زكاة الفطر في حديث ابن عمر·كتاب الزكاة١ج٩ ص٣٦٨بَابُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ·كتاب الزكاة١ج٩ ص٣٦٣كان عبد الله بن عمر يبعث بزكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة·كتاب الزكاة١ج٩ ص٢٠٤مرسل عطاء بن يسار لا تحل الصدقة لغنى·كتاب الزكاة١ج٩ ص١٩٥مرسل عطاء بن يسار لا تحل الصدقة لغنى·كتاب الزكاة١ج١٦ ص١٤٢بلاغ مالك عن ابن المسيب في الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٣٨حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٣٤حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٤٩حديث لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٥٥بلاغ مالك أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٢٤قَضَى الفاروق عمر وزيد بن ثابت فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص٦٢حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٠٠في امرأة كانت تحت ابن لابن عمر ولم يدخل بها والفتوى أن لا صداق لها ولها الميراث·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٢٤بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٠٩بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١١٧بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١١٤بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٩١قول الفاروق عمر أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص٢٨بلاغ مالك عن الفاروق عمر لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٦٢كان الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٧حديث ابن عباس الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٤٢بلاغ مالك أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٤٦بلاغ مالك أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٣٩قول زيد بن ثابت فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٧٦قول ابن المسيب يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٦٤حديث أبي هريرة لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٥في تفسير القاسم لقوله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٥حديث أبي هريرة وابن عمر لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص٣٦٦حديث زيد بن أسلم إذا تزوج أحدكم المرأة فليدع بالبركة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٦٩عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٧١قول الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص٣٧٥من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٧٩عن رافع بن خديج أنه تزوج بن محمد بن مسلمة الأنصاري فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبُرَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٣٨حديث عبد الرحمن بن عوف أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٤٤حديث عبد الرحمن بن عوف أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٦٣حديثان في الدعوة إلى الوليمة·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٤٧حديثان في الدعوة إلى الوليمة·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص٣٢٠إسلام بعض الصحابيات وأزواجهن كفار·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص١٩١في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٨٩في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٧٩في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ٢ج١٦ ص١٩٢في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣١١قول ربيعة يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣١٦قول ربيعة يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٠٦قول ربيعة يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٨٤حديث الإمام علي في نهي النبي عن متعة النساء يوم خيبر·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٣٠٥حديث الإمام علي في نهي النبي عن متعة النساء يوم خيبر·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٧٢قول ابن المسيب الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٧٩بلاغ مالك عن القاسم بن محمد إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٦١قَالَ الإمام مَالِكٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٤٧نهي الفاروق عمر أن توطأ المرأة وابنتها بملك يمين·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٥٤كراهة عثمان رضي الله عنه الجمع بين الأختين بملك اليمين·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٥٠كراهة عثمان رضي الله عنه الجمع بين الأختين بملك اليمين·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٩٣بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكَرَهُ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٥٦بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لَا تَمَسَّهَا فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا·كِتَابُ النِّكَاحِ٣ج١٦ ص٢٠٥حديث خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٢٧خبر طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ التي طلقت فنكحت في عدتها·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢١٧خبر طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ التي طلقت فنكحت في عدتها·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢١٠أُتِيَ الفاروق عمر بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص١٩٩حديث ابن عمر في نهي النبي عن الشغار·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج١٦ ص٢٢٧بلاغ مالك عن ابن عباس وابن عمر وقول ابن المسيب في نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ·كِتَابُ النِّكَاحِ١ج٨ ص٢٨٢كاَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ يُسَلِّمُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٧٦في وضع الرجال والنساء بالنسبة للإمام عند الصلاة على الجنائز·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٨٣كان ابن عمر يقول لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢١٢سؤال الصديق عائشة وهو مريض عن كفن رسول الله·كِتَابُ الْجَنَائِزِ٢ج٨ ص٢٠٤حديث عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٨٨في قول عروة كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ لَا يُلْحِدُ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٨٥بلاغ مالك مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٩٣حديث عائشة رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حِجْرِي·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٩١حديث عائشة رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حِجْرِي·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٩٠قول أم سلمة مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٤٤حديث أبي أمامة في صلاة النبي على مسكينة فكبر أربع تكبيرات·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٢٧حديث أبي هريرة في صلاة النبي على النجاشي وكبر أربع تكبيرات·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢١٦مرسل ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٥٥حديث أبي هريرة في كيفية الصلاة على الجنازة·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٦٢في أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٥٨في صلاة ابن المسيب وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٢٤في وصية أسماء بنت أبي بكر أن لا تتبع جنازتها بنار·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٢٥نهي أبي هريرة أن تتبع جنازته بعد موته بنار·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص١٧٦غُسِّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص١٨٥حديث أم عطية الأنصارية في دخول النبي حين توفيت ابنته وصفة الغسل·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص١٩٨أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٠٤أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٧١حديث عائشة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد·كِتَابُ الْجَنَائِزِ٢ج٨ ص٢٦٦في قول ابن عمر إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٢٦٩قول ابن عمر يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٤٤حديث عائشة اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٤٦حديث عائشة مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٤٧حديث ابن عمر إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مِقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٥٥حديث أبي هريرة كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٥٧حديث كعب بن مالك إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١ج٨ ص٣٦١حديث أبي هريرة إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ·كِتَابُ الْجَنَائِزِ١
السابقالتالي