جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
المكتبة
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج
مسلم
· ت ٢٦١هـ · ٣٢٦٢
مدخلاً
الفهرس
ج١٠ ص٥٩
باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٦٠
باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
٢
ج١٠ ص٥٩
باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
٢
ج١٠ ص٥٦
باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٦٣
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٦٣
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
٢
ج١٠ ص٦٤
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
٦
ج١٠ ص٦٥
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٦٧
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
٢
ج١٠ ص٧١
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٧١
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٧٣
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١٠ ص٦٣
بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
·
كِتَاب الطَّلَاقِ
١
ج١ ص٥٥
مقدمة الإمام مسلم
١
ج١ ص٤٤
مقدمة الإمام مسلم
٢
ج١٠ ص٣٤
باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٣٦
باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٦
ج١٠ ص٤٢
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٤٣
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٤٢
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٤٥
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
ج١٠ ص٤٤
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٤٥
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٣٠
باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٣
ج١٠ ص٢٧
باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٥
ج١٠ ص٤٥
باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٣
ج١٠ ص٤٦
باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٤٦
باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٤١
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٣٣
باب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٤
ج١٠ ص٤٠
باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٣
ج١٠ ص٤٠
باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٣٩
باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٤٧
باب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٤٧
باب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٣٧
باب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٢٦
باب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص٢٦
باب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٧
ج١٠ ص٢٦
باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
ج١٠ ص١٧
بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص١٨
بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٢٣
باب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٧
ج١٠ ص١٨
باب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١٠
ج١٠ ص١٩
باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
١
ج١٠ ص١٩
باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص١٩
باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٢١
باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج١٠ ص٢٢
باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ
·
كِتَاب الرِّضَاعِ
٢
ج٩ ص٥٤٩
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٥١
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٣
ج٩ ص٥٢٤
بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٢٤
بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٣
ج٩ ص٥٢٠
بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٢٤
بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٥٢
باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٢٦
باب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٣
ج٩ ص٥٥٣
باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٥٢
باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٢٧
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٣
ج٩ ص٥٣٠
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣٠
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣١
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣١
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣١
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣١
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣٢
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣٢
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٣٣
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٣٤
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٣٦
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٥
ج٩ ص٥٣٥
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٤
ج٩ ص٥٣٦
باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٣٨
باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٨
ج٩ ص٥٤٢
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
ج٩ ص٥٣٩
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٤٢
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
ج٩ ص٥٤٢
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٤
ج٩ ص٥٤٢
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
ج٩ ص٥٤٢
باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٤٤
باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١١
ج٩ ص٥٤٤
باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٥
ج٩ ص٥٤٥
باب الْوَفَاءِ بالشرط فِي النِّكَاحِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٥٦
باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٥٨
باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٦
ج٩ ص٥٥٣
باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٥٧
باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٦٤
باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٦٣
باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٧
ج٩ ص٥٦٥
باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج٩ ص٥٦٣
باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٥٩
باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج٩ ص٥٤٦
باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٥
ج١٠ ص١٦
باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج١٠ ص١٦
باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج١٠ ص١٥
باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١
ج١٠ ص١٣
باب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج١٠ ص١٠
باب حُكْمِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج١٠ ص١٣
باب حُكْمِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٣
ج١٠ ص١٣
باب حُكْمِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
٢
ج١٠ ص١٣
باب حُكْمِ الْعَزْلِ
·
كِتَاب النِّكَاحِ
١١
السابق
التالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح مسلم
١٤٦٢
كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَم
…