جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
المكتبة
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني
· ت ٨٥٢هـ · ٨٥٢٠
مدخلاً
الفهرس
ج١٣ ص٢٠٧
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٧
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
٤
ج١٣ ص٢٠٦
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٤
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٦
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠١
بَاب بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٧
بَاب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠١
بَاب مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٠
بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٧
بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤١
بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٦
بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٣
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٥
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٥
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٦
بَاب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٥
بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٤
بَاب الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٦
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٣
بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٢
بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩١
بَاب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٠
بَاب بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٥٠
بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٠
بَاب الْقَضَاء فِي كثير الْمَالِ وقليله
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٥٦
بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٩
بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٠
بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٥
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٥
بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٦
بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٩
بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
ج١٣ ص١٨٤
بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٣
بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٧
بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨١
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٨
بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٠
بَاب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٨
بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٣
بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٩
بَاب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٥
بَاب هَدَايَا الْعُمَّالِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٣
بَاب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٤
بَاب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٣٢
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣١
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٦
بَاب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٥
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٢
بَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤١
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٧
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٢٩
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
٢
ج١٣ ص٢٣٣
بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣١
بَاب تَمَنِّي الْخَيْرِ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٤
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٤
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج٥ ص١٩٩
بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكً
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٨
بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٨
بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٢
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٠
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
٢
ج٥ ص٢٠٥
بَاب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٥
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُون
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٠
بَاب عِتْقِ الْمُشْرِك
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٣
بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٩
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٨
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٧
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٨
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٥
بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٦
بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَل
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠١
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٢
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٩
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٨
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٠
بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٢
بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب أُمِّ الْوَلَد
·
كِتَاب الْعِتْق
١
السابق
التالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح البخاري
٧١٨١
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِك
…