المكتبة

فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر العسقلاني · ت ٨٥٢هـ · ٨٥٢٠ مدخلاً

الفهرس
ج١٣ ص٢٠٧بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٠٧بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ٤ج١٣ ص٢٠٦بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٠٤بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٠٦بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٠١بَاب بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٣٧بَاب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٠١بَاب مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٠بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٧بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤١بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٦بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٣بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٥بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٥بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٦بَاب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٥بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٤بَاب الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٨بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٦بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٨بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٣بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٢بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩١بَاب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٤٨بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٠بَاب بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٥٠بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٩٠بَاب الْقَضَاء فِي كثير الْمَالِ وقليله·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٥٦بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨٩بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٠بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٣٣بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٣٥بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٥بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٦بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨٩بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا·كِتَاب الْأَحْكَامِج١٣ ص١٨٤بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨٣بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٧بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨٣بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨١بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٨بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٨٠بَاب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٦٨بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٧٣بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٧٩بَاب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٧٥بَاب هَدَايَا الْعُمَّالِ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٧٣بَاب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص١٧٤بَاب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ·كِتَاب الْأَحْكَامِ١ج١٣ ص٢٣٢بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣١بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٦بَاب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٥بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٢بَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤١بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٧بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٤٢بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٢٩بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ·كِتَاب التَّمَنِّي٢ج١٣ ص٢٣٣بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣١بَاب تَمَنِّي الْخَيْرِ·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٤بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٤بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي·كِتَاب التَّمَنِّي١ج١٣ ص٢٣٣بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي·كِتَاب التَّمَنِّي١ج٥ ص١٩٩بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكً·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٨بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٨بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٢بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٤بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٤بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٤بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٠بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ·كِتَاب الْعِتْق٢ج٥ ص٢٠٥بَاب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَ·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٥بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُون·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٠بَاب عِتْقِ الْمُشْرِك·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٤بَاب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٧٣بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٤بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٩بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٨بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٧بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٨بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢١٥بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٧٦بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَل·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٣بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠١بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٣بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص٢٠٣بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٤بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٤بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٢بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٧٩بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٧٨بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٠بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٢بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه·كِتَاب الْعِتْق١ج٥ ص١٩٤بَاب أُمِّ الْوَلَد·كِتَاب الْعِتْق١
السابقالتالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح البخاري ٧١٧٥كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ…