المكتبة

فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر العسقلاني · ت ٨٥٢هـ · ٨٥٢٠ مدخلاً

الفهرس
ج٩ ص٤٥بَاب وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٤٣بَاب وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٤٦بَاب وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٧بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٨بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٨بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ·كِتَاب النِّكَاحِج٩ ص١٤٦بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٤٩بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٧بَاب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٩بَاب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٦بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٤٦بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٧بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٧بَاب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٢بَاب وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٦بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٤بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٦بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٤بَاب وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٢بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٢بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٤٨بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٢بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٦بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٤بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص١٤بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٦بَاب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٦بَاب الشِّغَارِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٦٨بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٥بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧٠بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٥٤بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧٦بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧٨بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧٧بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧١بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٧٢٢بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٣٦بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٦٠بَاب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٦بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٠بَاب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٠بَاب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٨٧بَاب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٦بَاب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨١بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٤بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٥بَاب وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٤بَاب وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٤بَاب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٤بَاب تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٨بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٦بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٣بَاب طَلَبِ الْوَلَدِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٢بَاب طَلَبِ الْوَلَدِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٢بَاب لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥١بَاب لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٨٨بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٢بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٢بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٢بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٥٠بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٩بَاب لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٢٤٩بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٩بَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٤بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٦بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٨بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٨بَاب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٦بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٥بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٧بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنْ الْإِمَامِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٤بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٧بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٤بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤٢بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٩بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٩٨بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٤١بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٨بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٠١بَاب إِذَا زَوَّجَ الرجل ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٢٣٦بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٨بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٠٤بَاب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٢بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٢بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٣بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٣بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٦بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٦بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٣٦بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٢٩بَاب الْغَيْرَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٠٥بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٢٨بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٠٦بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص١٠٥بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٢٨بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٢٢٧بَاب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ·كِتَاب النِّكَاحِ١
السابقالتالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح البخاري ٥١٠٧لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"…