جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
المكتبة
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني
· ت ٨٥٢هـ · ٨٥٢٠
مدخلاً
الفهرس
ج١٣ ص٢٠٧
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٧
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
٤
ج١٣ ص٢٠٦
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٤
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠٦
بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠١
بَاب بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٧
بَاب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٠١
بَاب مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٠
بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٧
بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤١
بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٦
بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٣
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٥
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٥
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٦
بَاب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٥
بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٤
بَاب الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٦
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٣
بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٢
بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩١
بَاب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٤٨
بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٠
بَاب بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٥٠
بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٩٠
بَاب الْقَضَاء فِي كثير الْمَالِ وقليله
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٥٦
بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٩
بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٠
بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٣٥
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٥
بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٦
بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٩
بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
ج١٣ ص١٨٤
بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٣
بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٧
بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨١
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٨
بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٨٠
بَاب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٦٨
بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٣
بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٩
بَاب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٥
بَاب هَدَايَا الْعُمَّالِ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٣
بَاب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص١٧٤
بَاب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
·
كِتَاب الْأَحْكَامِ
١
ج١٣ ص٢٣٢
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣١
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٦
بَاب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٥
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٢
بَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤١
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٧
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٤٢
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٢٩
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
٢
ج١٣ ص٢٣٣
بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣١
بَاب تَمَنِّي الْخَيْرِ
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٤
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٤
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج١٣ ص٢٣٣
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي
·
كِتَاب التَّمَنِّي
١
ج٥ ص١٩٩
بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكً
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٨
بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٨
بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٢
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٠
بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ
·
كِتَاب الْعِتْق
٢
ج٥ ص٢٠٥
بَاب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَ
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٥
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُون
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٠
بَاب عِتْقِ الْمُشْرِك
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٣
بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٤
بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٩
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٨
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٧
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٨
بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢١٥
بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٦
بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَل
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠١
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص٢٠٣
بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٢
بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْق
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٩
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٧٨
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَات
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٠
بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٢
بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه
·
كِتَاب الْعِتْق
١
ج٥ ص١٩٤
بَاب أُمِّ الْوَلَد
·
كِتَاب الْعِتْق
١
السابق
التالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح البخاري
٢٥٥٣
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِل
…