مسند الشافعي - ترتيب سنجر

نسخ ثبتت بمطابقة النص · نسختان · ٣,٠١٧ مدخلًا
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخةالمصدركيف ثبتتالأحاديث
مسند الشافعي - ترتيب سنجرالمدوَّنةالنسخة المرجعية للمطابقة١,٨١٤
مسند الشافعي - ترتيب سنجرالمدوَّنةمطابقة بنص الأحاديثorder 1.0١,٧٩٤
المداخل
3,017 entries · page 45 of 61
  1. وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ.نسخة واحدة
  2. عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْن الزُّبَيْرِ، وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ.نسخة واحدة
  3. وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ وَهِيَ جَمِيعُ مَا فِيهِمَا، وَالسَّابِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.نسخة واحدة
  4. نَجِيحٍ، عَنْنسخة واحدة
  5. فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.نسخة واحدة
  6. ١١٠٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ…نسخة واحدة
  7. يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.نسخة واحدة
  8. حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي» .نسخة واحدة
  9. لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» . قَالَتْ: ثَلِّ…نسخة واحدة
  10. لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ.نسخة واحدة
  11. تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ.نسخة واحدة
  12. قَبَضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ لِثَمَانٍ.نسخة واحدة
  13. إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ.نسخة واحدة
  14. أُوقِيَّةً وَنَشٌّ. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ…نسخة واحدة
  15. أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .نسخة واحدة
  16. أَوْلِمْ وَلَوْ بَشَاةٍ» .نسخة واحدة
  17. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.نسخة واحدة
  18. إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» .نسخة واحدة
  19. زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .نسخة واحدة
  20. زَوَّجَ امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.نسخة واحدة
  21. نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ ذَلِكَ. أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ.نسخة واحدة
  22. لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .نسخة واحدة
  23. ١١٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: «ح…نسخة واحدة
  24. لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .نسخة واحدة
  25. أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَ…نسخة واحدة
  26. لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.نسخة واحدة
  27. إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ» .نسخة واحدة
  28. لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ.نسخة واحدة
  29. لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.نسخة واحدة
  30. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا» .نسخة واحدة
  31. امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.نسخة واحدة
  32. هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، فَلا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِ…نسخة واحدة
  33. ١١٤٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَن…نسخة واحدة
  34. الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .نسخة واحدة
  35. قَدْ أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا.نسخة واحدة
  36. فَرَدَّ نِكَاحَهَا. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.نسخة واحدة
  37. فِي هَذِهِ الآيَةِ: فَهُوَ حَكَمٌ بَيْنَهُمَا.نسخة واحدة
  38. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.نسخة واحدة
  39. لابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.نسخة واحدة
  40. ١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَة…نسخة واحدة
  41. الْمُتْعَةِ.نسخة واحدة
  42. نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.نسخة واحدة
  43. نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.نسخة واحدة
  44. لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ» .نسخة واحدة
  45. ابْنِ عَمِّنسخة واحدة
  46. أبي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ.نسخة واحدة
  47. ١١٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ …نسخة واحدة
  48. ١١٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ل…نسخة واحدة
  49. مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. بَابٌ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَنسخة واحدة
  50. يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ. بَابٌ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًانسخة واحدة