جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
nasaikubra
سنة.كوم (القارئ) · ١١,٣٨٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 90 of 228
كتاب الفرع والعتيرة
دِبَاغُهَا طَهُورُهَا "
دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا "
ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا "
ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا "
لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ! فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ ، وَالْقَرَظُ "
٣ نسخ
لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ ، وَلا عَصْبٍ "
لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلا عَصْبٍ "
لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلا عَصْبٍ "
أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ "
نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ "
عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ "
نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَي…
٣ نسخ
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا "
" أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ "
فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ ، فَقَالَ : خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ "
الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ ، وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ "
مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا "
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ "
كتاب المزارعة
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ ، قَالَ : لا ، قَالَ : وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّينِ ، فَقَالَ : لا ، وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي …
٤ نسخ
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ "
٤ نسخ
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَجِيءُ الرّ…
٣ نسخ
نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ ، وَ…
٣ نسخ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ "
٤ نسخ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْاجِهَا "
لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ ، فَأَتَى رَافِعٌ الأَنْصَارَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل…
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ "
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا "
٤ نسخ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا "
٤ نسخ
لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا "
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعْهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا "
٤ نسخ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلا يُؤَاجِّرْهَا "
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلا الْعَرَايَا "
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا أَخَاهُ "
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ ، وَهو الْمُزَابَنَةُ "
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَالَقَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَقَالَ : الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ صَاعٍ "
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
مَا أَحْسَنَ زَرْعِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا زَرْعَكُم…
٣ نسخ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعْهَا ، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ…
٤ نسخ
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ "
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
السابق
٩٠ / ٢٢٨
التالي