جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 713 of 745
كتاب الصلاة
لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ "
يَنَامُ عَنْهَا ؟ يَعْنِي : الْعِشَاءَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ ، وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ "
يَنَامُ قَبْلَهَا "
يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "
يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ "
يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ "
يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ "
أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى ثُمَّ قَعَدَ ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ صَلَّى وَقَعَدَ ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ…
" أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ صَلَّى ، فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ "
" شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ وَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ،…
بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْنَا ، ثُمَّ نَظَرْنَا ، فَإِذَا الْفَجْرُ لَمْ يَطْلُعْ ، فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ…
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ، صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ، صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
" إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؛ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
" إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؛ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا ، وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ؛ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ يَوْمِهَا "
" إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "
" تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا "
" إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ "
يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ "
" أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ "
تَأْمُرُ غُلَامًا أَوْ إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ "
الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ : رَخَّصَ فِيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدْ " يَعْنِي : مَنْ يَقْرَأُ ظَاهِرًا "
يُصَلِّي وَغُلَامُهُ يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ ، فَتَحَ عَلَيْهِ "
مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ "
كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ "
كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ "
يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ "
يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ "
" إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقْرَأُ ؛ رَدَدُوهُ ، وَلَمْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ " كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا تَفْعَلُ النَّصَارَى ! "
رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ فَكَرِهَاهُ "
" لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ "
" إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ , فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ "
" إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ "
امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ "
" إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ "
" لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ "
الْمَرْأَةَ سَأَلَتْهَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا…
أَتَجْزِئُ الْحَائِضَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ؟ " , يَعْنِي : لَا يَقْضِينَ
بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ ، فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "
" لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ "
" لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ "
أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِكِ ؟ قَالَتْ : لَا "
الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ؟ قَالَ : " لَا تَقْضِي ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ "
إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ عُودٌ مِنَ الْخُشُوعِ "
السابق
٧١٣ / ٧٤٥
التالي