جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 705 of 745
كتاب الصلاة
يَكْرَهُ الزَّفِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : " يشبه بِالْكَلَامِ "
" لَا تَدَعْ وَتْرَكَ وَلَوْ تَنَصَّفَ النَّهَارُ "
" لَا تَدَعِ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ "
" مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَلْيُوتِرْ "
رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّي كَأَنَّهُ يَقُولُ يُوتِرُ "
رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوَتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ : " يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وَتْرَيْنِ "
" أَوْتَرَ أَبِي ، وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ "
الرَّجُلُ يَنَامُ ، فَيُصْبِحُ ، فَيُوتِرُ بَعْدَمَا يُصْبِحُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "
رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : " أَحَبُّ إِلَيّ أَنْ يُوتِرَ "
أَصْبَحْتُ ، وَلَمْ أُوتِرْ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا الْوَتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ , فَقَالَ : إِنَّمَا الْوَتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَصْبَحْتُ…
" إِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَأَوْتِرْ مَا لَمْ تُصَلِّ الْغَدَاةَ "
" يُوتِرُ وَإِنْ أَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ "
نِمْتُ ، وَنَسِيتُ الْوَتْرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظْتَ ، وَذَكَرْتَ فَصَلِّ "
" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّلَاةَ ، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ "
يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ "
" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوَتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجْدَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ "
صَلَاةِ اللَّيْلِ ، قَالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ الصُّبْحَ أَوْ خَشِيتَ الصُّبْحَ ، فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ "
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمّ قَالَ : أَدْخِلُوا إِلَيَّ نَاقَتِي فُلَانَةَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ "
" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوَتْرُ وَاحِدَةٌ "
يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَقِيلَ لَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَسْتَقْصَرَ بِهَا "
أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ "
" سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا ، فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً "
أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ "
يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ "
يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ "
يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ "
أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ "
أَنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَدَعُوهُ ، فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ " ، تَعْنِي يُوتِرُ بِهَا ؛ تَعْنِي عُثْمَانَ
يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ "
يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ ، فَلَمَّا كَبُرَ ، وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ "
يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ ، وَبَدُنَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
" الْوِتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ "
لَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ وَلَكِنْ سَبْعًا ، أَوْ خَمْسًا "
دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ "
يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا "
يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلاثٍ " . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْم…
يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ "
يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا "
" لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ بَتْرَاءَ ، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا "
" الْوَتْرُ ثَلَاثٌ "
" الْوَتْرُ ثَلَاثٌ "
أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ "
يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْبِهُوا الْوَتْرَ بِالْمَغْرِبِ "
يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَبِتِسْعٍ ، وَبِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ ، وَكَانَ يُقَالَ لَا وَتْرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "
" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ "
يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَيَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "
يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ "
" لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ "
" نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ "
السابق
٧٠٥ / ٧٤٥
التالي