جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 692 of 745
كتاب الصلاة
التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ "
كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ "
كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ
مُتَرَبِّعًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي "
صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ "
يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ "
صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ "
كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ
" إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا "
يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الْجُلُوسُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ : تَرَبَّعَ "
إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ "
إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، قَالَ مُسْعِرٌ : أَوْ كَمَا قَالَ : يَجْلِسُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ "
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ "
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ "
الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَأَقَامَهُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ "
أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ، قَالَ : " مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ "
" يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنِّسَاءِ "
أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ "
رَجُلٍ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ "
يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا " ، قَالَ عَرْفَجَةُ : فَأَمَرَنِي عَلِيٌّ ، فَكُنْتُ إِمَامَ النِّسَاءِ "
الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ ، فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ ، فَيَرْجِعُ إِل…
رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ ، وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ فَرُبَّمَا جَمَعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ "
" إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ ، أَوْ نَهْرٌ ، أَوْ حَائِطٌ فَلَيْسَ مَعَهُ "
يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ "
الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا "
يَجْمَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بَيْتٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَجْمَعُ فِيهِ ، وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ "
" صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ "
الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ "
صَلَّى فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرَ يَعْنِي وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ "
إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلُ مِنَ الْإِمَامِ ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَائِطٌ طَوِيلٌ ، يُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطْح…
الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ "
يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ "
الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، قَالَ : يُجْزِيهِ "
صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ، قَالَ : يُجْزِيهِمْ "
الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ فَكَرِهَ ذَلِكَ "
" تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ "
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ ، فَقَالَتْ : ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : صَدَق…
تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمِّهَا عَلَى رَأْسِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا "
" صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ "
فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابِغٍ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا وَالْخِمَارِ
" تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ "
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ "
" إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ ، وَالْمِلْحَفَةُ "
" تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ "
" تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ "
يَسْتَحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ "
يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ ، وَالْجِلْبَابِ "
" إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
" تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ خَصِيفٍ "
السابق
٦٩٢ / ٧٤٥
التالي