جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 48 of 745
كتاب الصيام
لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ "
" لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ "
السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : إنَّهُ جَرِيدَةٌ وَلَهُ طَعْمٌ ، قَالَ : الْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمَضُ "
يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ "
يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ "
كَرِهَهُ ، قَالَ : " وَهُوَ حُلْوٌ وَمُرٌّ "
كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ "
كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ "
" إنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ "
" يَسْتَاكُ وَلَا يَبُلُّهُ "
رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ حَلْقَهُ "
" لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ "
لَا تَرَى بَأْسًا فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إلَّا الْقَارَ وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحْدَهُ "
يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعَ رِيقَهُ "
كَرِهَهُ لِلصَّائِمِ "
كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ مَرْوَاةٌ "
كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ "
" إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ "
" إذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ "
" إذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ "
الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : " إنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ "
" إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ "
" الصَّائِمُ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ أَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، قَالَ : لَا "
" إذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ أَفْطَرَ "
" إذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ "
" إذَا تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
" إذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ "
قَاءَ فَأَفْطَرَ "
قَاءَ فَأَفْطَرَ " ، قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ ، فقَالَ : أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ
" الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ "
الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : " إذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ "
" إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَتَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ لَكِنْ يَسْتَرِطُهُ "
" لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَمُجَّهُ "
" لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَاهُ ، فَلَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ "
٥ نسخ
يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ "
" لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ "
يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ الرَّجُلُ إذَا أَفْطَرَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ "
الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ , فَكَرِهَ ذَلِكَ
كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَضْمِضَ "
صَائِمٌ يَبُلُّ الثَّوْبَ ثُمَّ يُلْقِيهِ عَلَيْهِ "
" يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ "
يَبُلَّ الثَّوْبَ ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ "
يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُرَوِّحُ عَنْهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ "
يَنْقَعُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ "
يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ "
يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبُلَّ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَلْبَسَهُ "
لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ "
السابق
٤٨ / ٧٤٥
التالي