جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 168 of 745
كتاب الطلاق
الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ؟ : " اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ "
" عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا أَعْتَقَهَا , أَوْ مَاتَ عَنْهَا "
" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : " حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
" لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتهَا شَهْرًا وَنِصْفًا ؟ فَسَكَتَ
" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرَانِ "
الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : " عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا , فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ؛ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ "
عِدَّةِ الْأَمَةِ ، قَالَ : " إنْ كَانَتْ تَحِيضُ ؛ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا "
" عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ "
الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : " إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ ، فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ "
الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ ؟ قَالَ : " عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ "
الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
" الْأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتْ ، اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ "
أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهَرِيِّ قَالَ : " بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "
الْأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ "
" إذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ , وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ ؛ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ …
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى …
الْأَمَةِ إذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ، فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ؛ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ , وَزَوْجُهَا أَحَ…
" إذَا طَلُقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ، وَإِذَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : " تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ "
" إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَتُتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى , وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ …
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : " تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ "
" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ…
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ ؟ قَالَ : " لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا , أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً "
فَقَالَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، : " لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ "
" أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً , فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ، قَالَ : " عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ , قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ , وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ؟ قَالَا : " تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ؛ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَا…
" إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "
امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ؛ لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ "
" نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، قَالَ : نَعَمْ , عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ "
الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
" طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ , وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ "
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، قَالَ : " يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً , وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ , وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ "
" طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ , وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ , وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ "
" عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ , وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : " يُسَوِّي بَيْنَهُمَا الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ ؟ فَقَالَا : " قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ "
" إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ "
" إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : " إنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ , وَتَلَا : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهَرِيِّ ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا "
السابق
١٦٨ / ٧٤٥
التالي