جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 114 of 745
كتاب النكاح
" إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ "
" لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إسْلَامٌ "
الْمَجُوسِيَّةِ ، قَالَ : " لايَقْرَبُهَا حَتَّى تُسْلِمَ "
الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ ، قَالَ : " لَا يَطَؤُهَا "
" إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسرَّاهَا "
" لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ "
" إذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ "
" إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ "
" الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا "
" اليهودية والنصرانية يتّطيها "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عِنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أ…
يُكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً "
" إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ "
الْمَسْبِيَّةِ : " لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ "
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ "
فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ "
٩ نسخ
" يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا "
" يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا "
عَنْ " وَلَدِ الزِّنَا , فَقَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ "
" الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزَنْيَة , قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَطَؤُهَا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزّنيَةِ يَتَسَرَّاهَا "
إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَنْيَةٍ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا , إِذَاتَزَوُّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ…
" الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا , قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ "
" لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا "
وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَةً إذَا فَجَرَتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا "
" وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ "
الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ وَطِئَهَا , وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "
يَكْرَهُ أَمَتَةُ قَدْ زَنَتْ "
" الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا كَرَامَةَ "
" إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
" الرَّجُلِ تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا , قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُكَ ؟ أَوَ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ "
" الرَّجُلِ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا "
" إذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا , وَإِذَا فَجَرَ هُوَ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ "
رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُسْقِطُ امْرَأَتَهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ إنْ كُنْتَ فَعَلَتْ مثل الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا , فَأَمْسِكِ امْرَأَتَكَ …
" إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا "
وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا , فَقَالَ طَاوُسٌ : إنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ "
عندِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ , وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ , قَالَ : " طَلِّقْهَا " قَالَ : لَا أَصْبِرُ عنهَا , قَالَ : " فَاسْتَمْتِعْ بِهَا "
٨ نسخ
" جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
" إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ , لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا "
" لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا "
" حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
" حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
" لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ "
" رَجُلًا تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَوَّجَهُ ، وَزُفَّتْ إلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى ابْنَةُ فَتَاةٍ ، فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْ…
وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : " بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
السابق
١١٤ / ٧٤٥
التالي