جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 379 of 402
كتاب الجمعة
لَمْ يَكُنْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ "
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , فَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَض…
أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا , قَالَ : لا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ ثُمَّ تَلا : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ "
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ , مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّكَ , لا يَحِلُّ لِمُحَ…
لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ "
وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ "
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ…
وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "
لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ ، وَالرَّاعِي ، وَالْحَوْضِ "
مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ "
عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : فِيهَا شَاةٌ "
النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً , قال : عَلَيْهِمْ شَاةٌ , قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلاثُونَ وَلآخَرَ شَاةٌ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا شَاةٌ "
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ "
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تُذْهِبُهَا أَوْ لا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ "
أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ "
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ "
كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ "
يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى "
أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِّيهَا فَلَمَّا ق…
زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ , فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَا…
تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا , وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنَ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيَحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ , فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهَ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ , فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ "
" مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لا ، فَقُلْتُ : عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَالِكِهِ "
فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ , فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ "
وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، أَظُنُّهُ قَالَ : خُذْ فَحَثَوْتُ فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَعَدَّ فِي يَد…
لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ ، سَأَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِي…
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ , وَإِنْ قُلْتُ : لا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي "
لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ "
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ "
لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُثَنَّاةً ، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ ، وَالْخَصْبِ ، وَالسِّمَنِ ، وَالْعَجْبِ ، لأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ…
لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ "
لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ قَالَ : أَنْ تُصْدَقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلا تُجْلَبُ إِلَى الْمُصَدِّقِ , وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لا تَجَنُّبُ أَصْحَابِهَا ، يَقُولُ : وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأ…
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ "
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ "
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ "
تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ "
عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ "
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَعْتُدَهُ ، وَأَدْرُعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَ…
يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ "
السابق
٣٧٩ / ٤٠٢
التالي