جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 74 of 376
كتاب الصيام
إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ "
يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ "
اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا ؟ قَالَ : لا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُتِمُّهُ " ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : " إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْط…
اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ "
اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا "
مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ "
مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ "
إِنْ قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ "
مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ "
تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا ، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا ، تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا "
تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَتُفْطِرُ الْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا "
تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا فِي الصَّيْفِ ، قَالَ : وَفِي الشِّتَاءِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا "
امْرَأَةٍ أَتَى عَلَيْهَا رَمَضَانُ وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا "
الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ ، وَشَطْرُ الصَّلاةِ ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "
٤ نسخ
الْحَامِلُ إِذَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهَا "
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ "
يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلا طَعَامَ عَلَيْهِمَا "
تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلا تُطْعِمَانِ "
تَقْضِيَانِ صِيَامًا ، بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ، وَيَقْضِي وَالْمُرْضِعُ كَذَلِكَ "
إِنِّي حُبْلَى ، وَإِنِّي أُطِيقُ الصِّيَامَ ، وَإِنَّ زَوْجِي يَمْنَعُنِي ، فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ : أَطِيعِي رَبَّكَ ، وَاعْصِي زَوْجَكِ "
يَأْمُرُ وَلِيدَةَ لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَأَفْطِرِي ، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ "
٤ نسخ
مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : مِنْهُ كُلِّهِ ، قُلْتُ : يَصُومُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ "
هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : لا " ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : " هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ ، قَالَ …
لا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ "
يُقِرَآنِ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ وَلا يُطِيقُونَهُ ، فَهُمُ الَّذِينَ لا يُطِيقُونَ ، وَيُفْطِرُونَ "
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ : لَمْ يَنْسَخْهَا آيَةٌ أُخْرَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "
لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، فَكَانَ يَقْرَؤُهَا : يُطَوَّقُونَهُ ، هِيَ فِي الشَّيْخِ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ ، وَلا يُطِيقُهُ ، فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ "
يَقْرَؤُهَا : وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ، وَيَقُولُ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ ، فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ "
٣ نسخ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا : يُطَوَّقُونَهُ
تَقْرَأُ : وَيُطَوَّقُونَهُ "
يَقْرَأُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْهِمُّ ، وَالْمَرْأَةُ الْهِمَّةُ لا يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ ، وَيُفْطِرَانِ ، وَيُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "
٤ نسخ
نَسَخَ قَوْلُهُ " : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَ…
يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكُّوكًا مِنْ بُرٍّ مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ "
أُمِّي وَكَانَ بِهَا عَطَاشٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : بَأَيِّ مُدٍّ ؟ قَالَ : مُدُّ أَرْضِكَ "
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ، قَالا : أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ "
يُطِيقُونَهُ ؟ قَالَ : يُكَلَّفُونَهُ "
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا ، فَرُخِّصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْد…
هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ ، افْتَدَى مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، إِطْعَامَ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ "
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا "
هَلْ يُعَجِّلُ أَهْلُ الشَّامِ الْفِطْرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا النُّجُومَ انْتِظَارَ أَهْلِ الْعِرَاقِ "
٤ نسخ
لا تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِكُمْ ، وَلا الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ "
" أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا "
لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "
لآتِي ابْنَ عُمَرَ بِالْقَدَحِ عِنْدَ فِطْرِهِ ، فَأَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَمَا بِهِ إِلا الْحَيَاءُ ، يَقُولُ : مِنْ سُرْعَةِ مَا يُفْطِرُ "
أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَلَوْ عَلَى حَسْوَةٍ "
يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُرَاقِبُ الشَّمْسَ ، فَإِذَا قَالَ : وَجَبَتْ ، قَالَ : كُلُوا ، قَالَ : ثُمَّ كُنَّا نُفْطِرُ قَبْلَ الصَّلاةِ "
٣ نسخ
السابق
٧٤ / ٣٧٦
التالي