جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 376
كتاب صلاة العيدين
أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ "
" خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَر…
٤ نسخ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "
٤ نسخ
مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلا قَائِمًا ، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لا يَجْلِسُونَ …
أَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِّرِ النَّاسَ ، وَعَجِّلِ الأَضْحَى "
خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا "
النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ "
إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ ، اضْطَرَبَ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى …
٤ نسخ
يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ "
٣ نسخ
صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ، حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَى بَعِيرِهِ "
صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ "
يَوْمُ الأَضْحَى ، أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ ، فَنُوِّلَ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِا "
يَخْطُبُ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا "
لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرِجُ مِنْبَرًا وَلا لأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : " أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ …
يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنْزَةٍ ، فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِا "
إِذَا خَطَبَ ، اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا "
رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا "
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا ، فَلْيَفْعَلْ "
يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ ، وَالْجُمُعَةِ "
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً ، وَخُرُوجُ يَوْمِ الأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً "
تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلاحِ يَوْمَ الْعِيدِ "
إِذَا قَضَيْنَا الصَّلاةَ فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ "
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا "
يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ، تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ ، وَسَبْعًا فِي "
السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ، وَيَبْدَأُ الآخِرَةَ بِسَبْعٍ "
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، صَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى : مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ اسْتِفْتَاحٍ لِلصَّلاةِ ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّك…
كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الأُخْرَى خَمْسًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ "
٤ نسخ
يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الأُخْرَى ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ " ، قَالَ : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي…
يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ "
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "
التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا "
يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى ، وَالاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا ، سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الأُخْرَى "
" فِي الأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، وَبِتَكْبِيرَةِ الاسْتِفْتَاحِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ "
يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا : أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ رَكَعَ "
٣ نسخ
التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ : سَلْ هَذَا ، وَهَذَا يَقُولُ : سَلْ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : سَلْ هَذَا ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ…
٣ نسخ
يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الآخِرَةِ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا "
كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ "
صَلاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ ، وَلا تَجِبُ إِلا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ " ، وَقَالَ : " حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا ، كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلاةِ الْفِطْرِ "
فِي الأَضْحَى ، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ "
فِي الأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ "
لا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ "
التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعًا ، وَفِي الآخِرَةِ ثَلاثًا ، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرُ الصَّلاةِ "
سُنَّةُ الأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلا الذَّبْحَ " ، قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلا الذَّبْحَ "
يَقُومُ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاسْتِفْتَاحِ الصَّلاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ ، وَلا مِنْ دُعَاءٍ وَلا مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ…
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ "
هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلاةِ ، أَوْ بَعْدَهَا ، أَوْ قَبْلَهَا ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : لَمْ يَبْلُ…
يَرْفَعُ الإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلاةِ الْفِطْرِ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا "
الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ "
السابق
٣٧ / ٣٧٦
التالي