جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 376
كتاب الصلاة
مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آ…
كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ "
يُوتِرُ عِنْدَ الأَذَانِ "
يُوتِرُ عِنْدَ الأَذَانِ "
يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلُ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ
مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
وِتْرُ الأَكْيَاسِ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَوِتْرُ الأَقْوِيَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : " أَمَّا أَنَا إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الأَكْيَاسِ كُنْتُ "
" وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ { 17 } وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ { 18 } ، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ ، أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ "
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ "
يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ …
وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ ، صَلاةُ الْمَغْرِبِ ثَلاثٌ " قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ
يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
يُوتِرُ بِثَلاثٍ فَأَعْلَى "
الْوِتْرُ ثَلاثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ ، وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ "
صَلَّى صَلاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، أَوْتَرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
ثَلاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ "
أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، قَالَ : أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوْ خَمْسٌ ، أَوْ سَبْعٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، يُوتِرُ بِمَا شَ…
يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ "
يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ "
يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ "
صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا "
تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ : " نَعَمْ ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي ، ثَلاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلاثٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "
الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ ، الثَّلاثُ بُتَيْرَاءُ ، وَإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتَيْرَاءَ "
ثَلاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ "
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ ، وَثَلاثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ ، وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلاثُ "
تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَلَى ، وَلَكِنْ ثَلاثٌ أَفْضَلُ ، قَالَ : فَإِنِّي لا أَزِيدُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ …
صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ " ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " أَصَابَ "
يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ : هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ "
رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ "
يُصَلِّي ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، أَوْتَرَ ، فَاتَّبَعْتُهُ لِنَنْظُرَ مَنْ هُوَ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ "
أُوتِرُ بِثَلاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلاةُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " ، قُلْتُ : عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَا…
أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ ؟ قَالَ : رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْمُقِيمُ ؟ قَالَ : وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا "
فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ "
يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ إِلا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
يُوتِرُ بِثَلاثٍ "
أَوْتَرَ بِثَلاثٍ "
أَوْتَرَ بِثَلاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ ؟ قَالَ " كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، أَوْ فَلا…
أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلا فِي الْوِتْرِ "
أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى "
يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ "
يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلامٍ وَلا بِتَسْلِيمٍ "
يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ "
يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ "
" الْوِتْرُ مِثْلُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، إِلا أَنَّهُ لا يُجْلَسُ إِلا فِي الثَّالِثَةِ "
يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ "
مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ "
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا "
السابق
٣٦٦ / ٣٧٦
التالي