جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 344 of 376
كتاب الصلاة
فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ , فَسَبَّحُوا , فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ , أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ
السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ , أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ , أَوْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ , فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلاتِهِ , وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا "
صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ , فَقُلْتُ : وَحَضَرْتَ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ , قَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ , سُبْحَانَ اللَّهِ , فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِث…
إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ "
إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ , فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى , وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ , أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ , أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ , أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ ف…
يُوفِي عَلَى مَا مَضَى " , فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْهُوَ حَتَّى أُشِيرُ إِلَى إِنْسَانٍ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَلَّمْ , قَالَ : " اقْعُدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "
إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ , أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ , أَوْ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى "
تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
سَهَا فِي صَلاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ , قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُّدٍ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمَا "
يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ "
وَهِمَ فِي صَلاتِهِ , فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى "
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلا رُكُوعٌ وَلا تَشَهُّدٌ " , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامٌ ؟ , قَالَ : " بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ , وَأَوْفَى لَه…
لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلا تَسْلِيمٌ "
مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ , قَالَ : " حِينَ يُسَلِّمُ , مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا " , قُلْتُ : أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ , وَحِينَ أَرْفَعُ…
إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ , فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلا سُجُودٌ "
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ " , قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاثَ سَجَدَاتٍ ؟ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ "
إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ , فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا "
إِذَا سَهَا الإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ , وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الإِمَامِ "
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا , قال : " يَقُومُ فَيَبْنِي , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ , وَقَدْ سَهَا الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ , قال : " إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ , فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ , وَلْيَقْضِ "
نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ , ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلاةِ الْفَرِيضَةِ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ , ثُمَّ ذَكَرَ , انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ , وَاسْتَقْبَلَ صَلاتَهُ " , وَكَانَ يَقُولُ : " التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ "
إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا , وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ , فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ , فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الإِمَامُ , فَلا يَعُدْ لَهَا , وَلَكِ…
باس باس إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ , فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا , فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا , فَلْيُعِدْ صَلاتَهُ مِنْ أَجْ…
إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الانْصِرَافِ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ , وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لا ؟ , فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ , وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ "
فِي رَجُلٍ لا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لا ؟ , قَالَ : " يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاةِ , فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ "
أَحَبَّ إِلَيَّ , أَنْ أُعِيدَ الصَّلاةَ إِلا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ , فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ , فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا , قال : " فَلا يَقْرَأْ , وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا , وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ , قَالَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلاثَ سَجَدَاتٍ فَلا تُعِدْ , وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " , قُلْتُ : فَمَا لِلرُّكُو…
رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ , ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ , أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى إِلا سَجْدَةً وَاحِدَةً , قَالَ : " لا…
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلاتِهِ , حَتَّى صَلَّى ثَلاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا , قال : " إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا , وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَمَا يَرْكَعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلاثَ سَجَدَات…
فِي رَجُلٍ رَكَعَ , ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ , قال : " يُتِمُّ صَلاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " , قُلْتُ : وَلا يَخِرُّ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا ؟ , قَال…
فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ , ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً , قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ , ثُمَّ يَتَشَهَّدُ , ثُمَّ يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ ال…
لا صَلاةَ إِلا بِرُكُوعٍ "
خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَهَوْتُ " , قَالَ : قُلْتُ : لَوْ سَهَوْتَ لَسَبَّحْنَا , قَالَ : " خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ "
إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "
رَجُلٍ , فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ وَلا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ , قال : لا يَبْدُو أَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ "
فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلاةَ الظُّهْرِ , أَوْ صَلاةَ الْعَصْرِ , وَلا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الأَحَدِ , قال : " يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا "
فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلاةِ النَّهَارِ , وَلا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ ؟ , قال : يُصَلِّي الْغَدَاةَ , ثُمَّ الظُّهْرَ , ثُمَّ الْعَصْرَ , كُلَّ صَلاةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ , وَإِنْ نَسِيَ …
يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ " , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " يَقُومُ فَيَقْضِيَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ "
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الإِمَامِ , قال : يَقُومُ فَيَقْضِيَّ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ , مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ " , قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " …
فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ , فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ "
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ , قال : " إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا , فَقَدْ مَضَتْ صَلاتُهُ , فَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَقُمْ يَسْجُدُهُمَا "
نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ , أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ , قَالَ : فَاسْجُدْهُمَا , قَالَ : فَإِنْ كَانَ حِينَ فَرَغْتَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ثُمَّ ذَكَرْتَ , قَالَ : فَاجْلِسْ فَاجْلِسْ , فَاسْجُدْهُمَا "
سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ , فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ , فَقَالَ : اسْجُدْهُمَا الآنَ "
السابق
٣٤٤ / ٣٧٦
التالي