جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 295 of 376
كتاب الفرائض
لا يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا "
تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ " ، ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ : " لِلذُّكْرَانِ دُونَ الإِنَاثِ , وَالأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ "
هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ , قَالَ : لا , وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْ…
فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ , أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا , وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ , وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ "
إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ , وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي , وَلِلأَبِ الْفَضْلُ "
٤ نسخ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ , وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , وَلِلأَبِ مَا بَقِيَ "
مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلأَبِ الْفَضْلُ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ ، قَالَ : " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ , لا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمّ…
٤ نسخ
زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلأَبِ الْفَضْلُ "
أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ , وَلَمْ يُحْصِ هَذَا , مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ "
" لابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ ، مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَدْ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْ…
٣ نسخ
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ , نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ , ثُمَّ نَبْتَهِلُ , فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ "
٣ نسخ
" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ "
" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ "
السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلإِخْوَةِ , قَالَ : " لا يَكُونُ لِلأَبِ ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الأُمُّ لِيَكُونَ لِلإِخْوَةِ "
أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ " , قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ , فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ "
إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الأَبُ ، لأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَلا تُؤْخَذُ الأُمُّ بِهِ "
السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الأُمُّ لِلإِخْوَةِ " قُلْتُ : فَالإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ ؟ قَالَ : " مَا إِخَالُهُمْ إِلا إِيَّاهُمْ " , قُلْتُ : أَمِثْلُهُمُ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ ، وَمِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ؟ قَالَ : " فَم…
٤ نسخ
الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ , فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ "
قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ , فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ "
٤ نسخ
الْفَرَائِضُ لا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "
زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةِ لأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ "
لا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ , تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ , وَالزَّوْجُ, وَالأَبُ , وَالأُمُّ " يَقُولُ : " هَؤُلاءِ لا يَنْقُصُونَ , إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ , وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ "
٣ نسخ
لا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا سِتٌّ : ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الابْنِ , ثُمَّ الأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الأَخُ , ثُمَّ…
" لابْنَتِهِ النِّصْفُ لا يُزَادُ , وَالسُّدُسُ لِلأَبِ , وَالسُّدُسُ لِلأُمِّ , ثُمَّ السُّدُسُ الآخَرُ لِلأَبِ " , قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ ، وَابْنَتَهُ ، فَلابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ ، قَالَ …
يُمْسِكُ فِيهَا , فَلا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا "
٣ نسخ
إِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الأُمِّ أَوْلَى , وَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ "
" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ "
" أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلامِ "
خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "
حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ "
قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً , لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ "
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً "
" أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ "
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ "
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
٤ نسخ
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ " , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً , فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا " ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّ…
٣ نسخ
يَرَى الْجَدَّ أَبًا ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا : تَعَالَى جَدُّ ر…
٣ نسخ
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ , وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ , فَخَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ …
٣ نسخ
عَنِ الْجَدِّ , فَقَالَ عَلِيٌّ " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الإِخْوَةِ , وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ , وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ …
فَرَائِضُ عُمَرَ , وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ , وَفَشَتْ عَنْهُ "
" يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ " قَ…
٣ نسخ
" يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا "
" يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ , وَالأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَيُقَاسِمُ بِالأَخِ لِلأَبِ , ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِي…
٣ نسخ
" يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لِلأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلا أُخْتًا لِلأُمِّ , وَلا يُقَاسِمُ بِالأَخِ لِلأَبِ مَعَ الأَخِ لِلأُم…
٣ نسخ
السابق
٢٩٥ / ٣٧٦
التالي