جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 219 of 376
كتاب البيوع
إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ ، فَلا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَيُخْبِرْهُ ذَلِكَ "
الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ "
إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ ، فَلا ، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ "
كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ ، وَلا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا "
فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ ، لا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ "
لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الأَخْمَاسُ تُبَاعُ "
لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غَنَمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ ، وَخُذْ مَالَكَ "
لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ ، وَيُعْطِي حَقَّهُ ، وَيَرُدُّ الْفَضْلَ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا "
يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا "
إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ "
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ "
الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : " لا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ "
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا " ، قَالَ : " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ "
إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ " ، قَالَ : وَسُئِلا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ ، فَقَالا : " هُوَ أَحَقُّ بِهِ "
الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : " لَيْسَ بِرَهْنٍ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " هُوَ رَهَنٌ "
إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ " ، قَالَ : " هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ "
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ "
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ "
رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا "
إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ "
رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ ، قَالَ : " يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ " ، قَالَ : " وَبِهِ نَأْخُذُ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً ، قَالَ : " لا يُصِيبُهَا " ، قُلْتُ لَهُ : " فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ " ، قَالَ : " تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ " ، قَالَ…
رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا "
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا "
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، لأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ ، فَإِن…
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ "
هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ ، فَهَلَكَ ، قَالَ : " إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ "
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ ، وَمَعْلُوفٌ "
فِي الرَّهْنِ : " الدَّرُّ ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ "
كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "
مَا شُرْبُ الرِّبَا ؟ ، فَقَالَ : " الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا "
وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ "
رَجُلا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا ، قَالَ : " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا "
مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ ، مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ "
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلا بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ "
لا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "
فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ "
الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ "
إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ "
السابق
٢١٩ / ٣٧٦
التالي