جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 21 of 376
كتاب الطهارة
" لا بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ "
" إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ , فَلا يَغْتَسِلانِ جَمِيعًا ، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا , فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ …
يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ
" وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ , فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ "
" إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ , فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ "
" أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ "
" الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ " ، فَقَالَ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ "
وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ "
حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ "
الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ , فَقَالَ : " لا ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ "
الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ يَشَاءَ , يَكْفِيهِ الْغُسْلُ "
امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ ؟ قَالَ : " لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ , فَتَطْهُرِينَ "
٥ نسخ
لا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالَحَيْضِ "
" وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً ؟ , إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا , فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ "
" تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثَ غَرَفَاتٍ "
كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ "
إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ " امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، ثُمَّ كَفَاهَا ذَلِكَ لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَلَمْ تَغْسِلْ رَأْسَهَا "
الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا ، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ , أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا ؟ , قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : ارْجِعْ إِلَيْهِ , فَاسْأَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ …
" خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ , قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا "
" إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا "
تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثَ غَرَفَاتٍ ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدَيْهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعْرِ "
" تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلا مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَأَرَانِي فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا ، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ "
الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا , فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ , قَالَ : " تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا , وَلا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ , وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ : الْحَيْضُ أَشَدُّ مِن…
" الْحَيْضُ أَكْبَرُ "
امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ , قَالَ : " تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا "
يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ "
الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ ، فَقَالَ : " يَتَوَضَّأُ "
" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ "
" إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ "
" لا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ "
يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ "
يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ "
" الْجُنُبُ اغْتَسَلَ , وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ "
" إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ , فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ , وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ "
" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ , تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ ، وَمَضْمَضَ ، ثُمَّ طَعِمَ "
هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا , أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ , فَقَالَ : " نَعَمْ ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَتْ : " رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ , وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ "
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، لِيتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ "
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ , يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الأَوَّلُ ؟ " , قَالَ مَعْمَرٌ : " فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ "
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ , أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ , تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
" الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ، ثُمَّ يَأْكُلُ "
يَنَامُ جُنُبًا لا يَمَسُّ مَاءً "
" الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ "
" إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ تَوَضَّأْتُ وَغَسَلْتُ فَرْجِي , وَقَالَ الآخَرُ : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي , إِلا أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَطْعَمَ "
" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ , وَأَكَلَ "
" أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ " قَالَ : لا "
الْمَلائِكَةَ لا تَحْضِرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ , أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، وَلا مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ "
أَنَامُ وَأَنَا جُنُبٌ ؟ , فَقَالَ : " تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ "
السابق
٢١ / ٣٧٦
التالي