جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 187 of 376
كتاب الطلاق
الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ "
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلا يُجْلَدَانِ ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ "
" جَلَدَ وَرَجَمَ "
كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا ثَلاثًا وَسَبْعِينَ ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ : أَقَطُّ ؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا ، و…
٤ نسخ
لا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرأَنَاهَا ، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَآيَةُ…
٤ نسخ
لا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلاثَةُ رِجَالٍ ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا ، وَيَقُولُ : يُلاعِنُهَا "
امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُلاعِنُهَا زَوْجُهَا ، وَيُجْلَدُ الثَّلاثَةُ "
إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيَمَ الْحَدُّ "
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالا : يُجْلَدُونَ ، وَلا يُلاعِنُهَا زَوْجُهَا "
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا , لأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ , بَعْدَمَا…
ثَلاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَقَالَ : لا ، إِلا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ , يَقُولُ : إِلا الأَرْبَعَةَ "
لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ ، قَالَ : لا ، إِلا ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , إِلا الزِّنَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَل…
رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَلا طَلاقٍ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالَ : يُجْلَدُونَ ، وَيُجْلَدُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ "
يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ "
رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ ، فَشَهِدُوا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ…
أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : أَضْرِبُهَا ، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا ، فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ "
أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِالْكُوفَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا "
امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا ، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ , فَشَهِدُوا بِاللَّهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَ…
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ ، وَالْمَرْكُوبَةَ "
الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا ، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً ، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا "
الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ ، قَالَ : تُجْلَدَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً "
امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً ، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنِ اعْتَ…
الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ ، قَالَ : لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْ كَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ "
رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ نُكِّلَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلا شَيْءٌ "
شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ ، قَالَ : حَسِبَهُ ، قُلْتُ : لِمَ لا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ "
إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ "
إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ "
لا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً "
الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ "
غُلامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيُرْجَمُ ؟ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا , قُلْتُ : شَهِدَ رَجُلانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِ…
جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ ، قَالا : " إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِلا فَلا "
الصِّبْيَانِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي ، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , لأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ، فَلا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ ، إِذ…
الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا "
" ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "
" أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَنَظَرُوا ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ
أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ , فَلَمْ يَقْطَعْهَا "
الصَّغِيرِ يُصِيبُ ، وَلا يُنْزِلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ "
أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ…
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً ، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً "
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ "
رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا ، ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها ، وَقَالَ : الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا , قَالا : يُحَدُّ مِائَةً ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ , فَقَالَ : وَاللّ…
رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ "
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلاقِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ ، وَلا عُقُوبَةٌ "
الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ يُجْلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "
السابق
١٨٧ / ٣٧٦
التالي