جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسنده
الدارمي
جوامع الكلم · ٣,٥٤١ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 71
إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِي…
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ .
أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ : خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ .
٣ نسخ
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي .
٣ نسخ
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ .
٣ نسخ
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ .
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ .
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ .
أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا سَائِبَةً ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ وَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي سَائِبَةً ، وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ . قَالَ : هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُن…
٣ نسخ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ، وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ .
٣ نسخ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ .
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا اسْتَهَلَّ ، وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانِ بَطْنَهُ ، فَيَصِيحُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا » .
٣ نسخ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ .
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا .
لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَوُرِّثَ ، وَكَمُلَتِ الدِّيَةُ .
٣ نسخ
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا .
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ . وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ . وَيَقُولُونَ :…
٣ نسخ
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي الْوَلَدَ .
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ .
٣ نسخ
وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعَتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ .
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ .
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا .
3183 - حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ . وَقَالَ قَتَادَةُ : هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْك…
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا ، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَال…
٣ نسخ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ .
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَا…
٣ نسخ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ .
3188 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
3189 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ .
٣ نسخ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ .
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا فَوَرَّثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ .
٣ نسخ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ .
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا .
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا .
مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ : مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ ، أَعْطَيْتُهُنَّ .
يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَدَعَ…
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ .
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
٣ نسخ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
٣ نسخ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ .
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ . ؟
٣ نسخ
السابق
٦٤ / ٧١
التالي