جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسنده
الدارمي
جوامع الكلم · ٣,٥٤١ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 19 of 71
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَوَضَّأُ وَتَنْضَحُ .
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَ دَمً…
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ ، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَ…
١٠ نسخ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَوَضَّأُ .
٣ نسخ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا ، قَالَ : تَسْتَطْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ .
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ .
911 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ : مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ .....
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، قَالَا : تَقْضِي الظُّهْرَ .
913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ .
914 - وَمُغِيرَةُ ، عَنْ عَامِرٍ .....
فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ ، قَالُوا : تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ .
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَا : تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ .
إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ .
إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ .
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْقُوبُ : هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ ، قَاضِي مَرْوٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ .
٣ نسخ
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .
921 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ .
922 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِثْلَهُ .
فِي الْحَائِضِ : تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا .
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ .
٣ نسخ
فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .
926 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ .
إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ .
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ .
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا .
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، قَالَ : تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَل…
كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ : إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا…
٣ نسخ
كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .
الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .
تَغْتَسِلُ مِنْ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَلِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ يَقُولَانِ : تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .
أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ، وَأَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَاكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ .
٥ نسخ
كَتَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللهَ إِلَّا أَفْتَيْتُمَانِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا :…
١٠ نسخ
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ ، فَقَالَ : تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغ…
أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا ، وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي .
تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ .
لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ ، وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً .
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ ؟ فَقَالَ : عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْكِ .
فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا تَرَبَّصُ سَنَةً ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
٣ نسخ
عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ ، فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا سَنَةٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
٣ نسخ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ الشَّابَّةُ ، وَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ ؟ وَقَالَ طَاوُسٌ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتِ اعْتَدَّتْ سَنَة…
٣ نسخ
الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً ، وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ ، عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ .
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ .
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ .
بِالْأَقْرَاءِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : هُوَ الْحَيْضُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَأَنَا أَقُولُ : هُوَ الْحَيْضُ .
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تَرَ دَمًا ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا ، كَمْ تَرَبَّصُ ؟ قَالَ : عِدَّتُهَا سَنَةٌ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ …
السابق
١٩ / ٧١
التالي