جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 58 of 84
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَلْبَتَّةِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : «…
٥ نسخ
أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ » .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « نِيَّتُهُ مَرَّةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا » .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ ، قَالَ : « نِيَّتُهُ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : ثَلَاثٌ ، ثَلَاثٌ .
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ » .
أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ : ثَلَاثٌ . وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا قَالَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ، إِنَّمَا قَالَ : « لَا أُحَرِّمُهَا وَلَا…
٥ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا . قَالَ : « فَلَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ . فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : كُلُّ الطَّ…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » .
فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَا لَمْ يَنْوِ امْرَأَتَهُ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ امْرَأَتَهُ » .
1687 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يَتَكَفَّرُهَا » .
ذُبِحَتْ بَقَرَةٌ فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يَأْكُلَ » .
سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا » .
إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ » .
فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : « يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا » .
٤ نسخ
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ » .
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا » .
٤ نسخ
قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ » .
إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ » .
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ » .
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ » .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا » .
أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ » .
مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ » .
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ يَمِينٌ » .
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا » .
يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » .
أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ ، أَرْسَلَ إِلَى أَمَتِهِ مَارِيَةَ الْق…
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ .
1709 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلَاقَ » .
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الطَّلَاقِ » . قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ .
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ . وَكَانَ لَا يَهَابُ مِنْ أَمْرِ الصَّبِيِّ إِلَّا الطَّلَاقَ » .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ » .
1714 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ » .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ » .
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ ، وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ ، وَلَا عِتْقُهُ » .
٤ نسخ
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا » .
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » .
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : « يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا » . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الشَّعْبِيَّ ، فَأَتَوُا الشَّعْبِيَّ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ لَهُ : ائْتِ عُرْوَةَ فَاسْأَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ لَكَ . فَسَأَلَ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : « لَا يُحَرِّم…
٥ نسخ
السابق
٥٨ / ٨٤
التالي