جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 54 of 84
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ » .
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا » .
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
٤ نسخ
عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ » .
٤ نسخ
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا » .
لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ » .
1479 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
1480 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ .
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا قَالُوا : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ » .
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ » .
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » . وَذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ .
٤ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
٤ نسخ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مَنْ ضَرَبَهُ ، وَأَصَابَ الرَّجُلُ مَالًا ، فَأَتَى كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَابْتَاعَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ ، فَل…
٥ نسخ
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ : « ارْجِعْهَا فَأَبَى ، فَوَهَبَهَا لَهُ وَقَالَ : اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ » .
أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَاتَّخِذْهَا …
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا : « إِنَّ زَوْجَهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا » قَالَ سَعِيدٌ : بِئْسَ مَا قَالَ .
سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ …
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا « فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ ، وَاللهِ مَا أَرَى اسْتِحْلَالَهُ فَرْجَهَا إِلَّا بِزَوْج…
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ قَالَ الْحَسَنُ : « لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِلَّا سِلَاحَ الرَّجُلِ وَمُصْحَفَهُ » .
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ » .
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ…
مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ » .
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا » .
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، حَيٌّ كَانَ أَوْ مَيِّتٌ » .
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ » .
« مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا » .
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا » .
أَنَّ امْرَأَةً ، زَوَّجَتْ بِنْتَهَا ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ ، أَنْ تُهْدِيَهَا ، إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا ، وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَ…
رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ » .
أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ : إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَمْكُثِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَذَ…
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَلَمَّا تَعَالَتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُعِيبَ ذَلِكَ وَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ ر…
٥ نسخ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَتَشَوَّفَتْ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ : كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ التَّزْوِيجَ قَالَتْ : وَلَسْتُ قَدْ حَلَلْتُ ؟ فَقَالَ …
1509 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِ ذَلِكَ .
1510 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ .
1511 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَدَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ .
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ I "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
٤ نسخ
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ » .
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ ، مَا فِي بَطْنِهَا » .
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ » .
مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ » .
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « يَنْتَظِرُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ » .
٤ نسخ
1519 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَجَلُ …
إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ » .
السابق
٥٤ / ٨٤
التالي