جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 50 of 84
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ : « أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ » .
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ » .
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » قَالَ : « وَإِذَا اسْتُبْرِئَتِ الْأَمَةُ اسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ » .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَيَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرًا وَنِصْفًا أَوْ قَالَ : شَهْرَيْنِ ، شَكَّ سُفْيَانُ » .
٤ نسخ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ » .
٤ نسخ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ هُشَيْمٌ : …
كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْحَيْضَ » .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحَيْضَ » .
أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ » .
٤ نسخ
إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، قَالَ حَجَّاجٌ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ » .
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ » .
قَالَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ : « إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » .
٤ نسخ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ » .
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ » .
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ » .
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ » .
1290 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
٤ نسخ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
قِيلَ لَهُ أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ قَالَ : أَفَلَا تُوَرِّثُونَهَا إِذًا » .
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ » .
قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ » .
٤ نسخ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ » .
أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تُكْمِلِ الْعِدَّةَ ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللهِ قَالَ : …
أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَ ع…
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِك…
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً » .
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً تَكْفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ » . وَقَالَ طَاوُسٌ : « أَقَرَاؤُهَا مَا كَانَتْ » .
٤ نسخ
أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَكَانَتْ تُرْضِعُ فَلَبِثَتْ سَنَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَأَتَتْ عُثْم…
٥ نسخ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَلَمْ يَدْرِ مَا رَفَعَتْهَا فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ مِنْ عِنْدِ الرِّيبَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا …
٥ نسخ
تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ » .
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ » .
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : اقْضِ فِيهَا يَا شُرَيْحُ فَقَالَ : أَقْضِي وَأَنْتَ شَاهِد…
كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا شُرَيْحُ…
فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « إِنْ جَاءَتْ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصّ…
مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا » .
ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا » .
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَاعْتَدَّتْ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ…
1315 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ…
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا طَلَاقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا » .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ أَوْ مَشْهَدٍ فَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا » .
قَالَ فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ ، قَالَ : « إِذَا أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِ…
إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ » .
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَأَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ سَافَرَ وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَأَتَى شُرَيْحًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَ…
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ : « إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ » .
السابق
٥٠ / ٨٤
التالي