جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 46 of 84
فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » . وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ » .
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ » .
قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : « إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ » .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : « بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ…
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأَوْلَى ، وَلَمْ …
إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ …
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَهُنَّ جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُنَّ تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ…
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْ…
إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا يَقُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى وَثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأَوَّلِ » .
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « رَغِمَ أَنْفُهُ بَلَغَ حَدَّهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا » .
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
1091 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ » .
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ قَالَ : « يَكْفِيكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ » .
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ جَعْوَنَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنِ اعْتَزَلِ امْرَأَتَكَ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ » ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : « إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ ب…
1096 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : « هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ ؟ قَالَ : فَارْتَجَعَهَا » .
سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : « يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ ؟ فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، وَبَرِئَتْ مِنْهُ » .
أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَيَرَيَانِ أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ » .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ » .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ ، وَيُضْرَبُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ فِي عُدْوَانٍ » .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَمَا أَتَى مِنْ حَدٍّ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ » .
1105 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا .
إِنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَأَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقَهُ » .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا » .
1108 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ » .
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ ، فَحَلَفَ فَرَدَّ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَضَرَبَهُ الْحَدَّ .
1111 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ ، وَطَلَاقَ الْمَجْنُونِ .
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
1114 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا .
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَّقَ [ فِي ] سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ لَهُ لَازِمٌ » .
كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ نِكَاحَ الْجِنِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ » .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ ، وَالْمُبَرْسَمِ لَا يَجُوزُ » .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ ، وَإِذَا عَقَلَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ » .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ » .
طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ إِفَاقَتِهِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ » .
السابق
٤٦ / ٨٤
التالي