جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 35 of 84
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا » .
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ; يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » .
مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَمْ يُجِبْ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » .
نسختان
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ; يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَيُمْنَعُ مَنْ أَرَادَهَا ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُمْنَعُ مِنْهَا الْفُقَرَاءُ » .
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . 527 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نِكَاح…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا…
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا : مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَبَلَ الزُّهْرِيِّ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً .
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا ، فَرُفِعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا » .
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ » .
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ بِوُلَى حدول لَهُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ أَبُو الشَّعْثَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَتِ : امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ…
٥ نسخ
الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ » .
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْر…
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « أَمَّا إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلْتَسْكُتْ » .
لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ » .
سَأَلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : « لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ ، وَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ » .
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ » .
540 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ : وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ » .
النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ ، وَلَكِنْ يُشَاوِرُ الْوَصِيَّ » .
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ .
نسختان
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ » .
فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ ، كَأَنْ يُقَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ : الْخَاطِبُ وَالشَّاهِدَانِ » .
أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ ، وَهَلَكَ أَبُو الْجَارِيَةِ ، فَزَوَّجَهَا إِخْوَتُهَا وَأُمُّه…
تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِي…
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ ، و…
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا . قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ، أَنْتَ أَمِير…
٥ نسخ
أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أُصِيبَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْ…
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عَرِيفَ الْحَيِّ وَلِعَ فِيَّ ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجْتُهُ نَفْسِي . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « ذَاكَ السِّفَاحُ » .
سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ ا…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ عَلَيْهِ » .
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي . قَالَ : « سُكُوتُهَا رِضَاهَا » .
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا » .
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » .
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ » .
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا » .
لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا » .
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : « لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَعَصَّتْ لَمْ تُنْكَحْ » .
نسختان
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا » .
نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ » .
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا » .
تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ » .
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ …
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَقَدْ كَانَتْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِن…
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ ، خَطَبَنِي إِلَيْهِ عَمُّ وَلَدِي فَرَدَّهُ ، وَأَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِ…
إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ » .
أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَبْطَلَ نِكَاحَهُ .
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا » .
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ » .
السابق
٣٥ / ٨٤
التالي