جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 423
351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ .
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ زَارَهُمْ فَسَكَبُوا لَهُ وَضُوءًا فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَصْغَى إِلَيْهَا الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ وَضُوؤُهُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو…
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ ، قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْت…
وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ .
أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِجَشِيشٍ أَوْ رُزٍّ إِلَى عَائِشَةَ تُهْدِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَوَضَعَتْهُ فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ…
كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ قَبْلَ ذَلِكَ .
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي ، فَقَالَ : الْهِرُّ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُهْرِقِي شَرَابَكِ وَلَا طَهُورَكِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ شَيْئًا .
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ .
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ أَيُغْسَلُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ .
السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ .
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاحْتَبَسَ عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : دُوَيْبَّةٌ شَرِبَتِ ، الْهِرَّةُ ، قَالَ صَدَقَةُ : لَا أَدْرِي أَمِنْ وَضُوئِهِ …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ، ثُمَّ تَلَا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ …
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ .
رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا . قَالَ : وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ .
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ .
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ .
كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ ، وَلَا يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالشَّاةِ بَأْسًا .
370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ : وَهَلْ هُوَ إِلَّا الْحِمَارُ ؟ .
مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ وَيُشْرَبَ مِنْهُ .
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ .
374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، فَكِلَاهُمَا نَهَانِي عَنْهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ .
لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي .
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ : هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا .
380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ .
٣ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً قَالَ عَطَاءٌ : يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَ…
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ .
٣ نسخ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ .
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّي ، ث…
٥ نسخ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَضُوءًا أَوْ شَرَابًا .
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ .
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا .
393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ .
كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ .
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ : إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ ، فَ…
397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّا أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ ؟ قَالَ : أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا ، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ…
السابق
٨ / ٤٢٣
التالي