جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 74 of 423
ثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ : الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ : الْكَلَامُ ، وَالْأَكْلُ ، وَالشُّرْبُ ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِن…
أَيُّمَا رَجُلٍ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ I " قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ I &quo…
لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ .
٣ نسخ
إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ قَالَ : I " وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ I "…
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ : I " اجْ…
مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ I " .
مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ I " .
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : I " يُجْزِيكَ I " .
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ I " .
3634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ .
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ I " .
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ I " .
فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ : فَكَانَ قَد…
صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ I " .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ ، فَقَالَ لِي : I " وَمَا هَذَا ؟ وَلِمَ لَا تَعْلَمُ ؟ وَكَيْفَ لَا تَعْلَ…
الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ ، أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ ال…
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : I " مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : I " لَا لَعَمْرِي ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ I " .
خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا شَع…
أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا I " .
وَكُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسَيْنِ بَيْنَنَا جَدْوَلٌ قَالَ : فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً ، فَقَالَ : فَرَطَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامُ ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : I " فَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ I " .
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ I " .
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ I " .
إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ قَالَ : I " يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ I " .
قُلْتُ : فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ : فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ I " .
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ ، …
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ I " .
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ : I " يَسْتَأْنِفُونَ I " .
إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ I " .
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ .
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا ، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى : مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ I "…
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : I " قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا I " قَالَ : فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ …
٣ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا I " .
سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : I " يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَهَّرَهُ I " .
التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ I " .
سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقُلْتُ : أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : I " لَا ، فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرَهُمْ I " .
فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : I " لِيُقَدِّمْ غَيْرَهُ I " .
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : I " لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ I " .
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ I " .
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَا : I " يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ I " .
إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ I " .
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ .
٣ نسخ
السابق
٧٤ / ٤٢٣
التالي