جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 71 of 423
إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ ، إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ : I " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ أُذَاكِرُهُ لِلصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قُلْنَا : بَلَ…
٣ نسخ
إِنْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ I " قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّا…
إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا ، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَت…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ ؟ قَالَ : I " فَلَا تَعُدْ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ : I " فَلَا تَعُدْ وَ…
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ : شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي قَالَ : I " يَقُولُونَ : تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ I &qu…
٣ نسخ
قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
٣ نسخ
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ I " .
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
٣ نسخ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبِّحْ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ I " .
فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ قَالَ : يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا I " .
أَنَّ سَعْدًا ، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا ، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ ، فَسَبَّحَ النَّاسُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا I " .
أَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحُوا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ - أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ - قَالَ : مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ…
٣ نسخ
السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَفْرَغُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا I " .
٣ نسخ
صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ : وَحَضَرْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ ، فَ…
إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ I " .
إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الِانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ ف…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ : I " يُوفِي عَلَى مَا مَضَى ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْهُوَ حَتَّى أُشِيرَ إِل…
إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ ، أَوْ سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ : I " أَوْفَى عَلَى مَا مَضَى I " .
أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
أَنَّهُ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُّدٍ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمَا .
٣ نسخ
يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ I " .
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى I " قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا : يَتَشَهَّدُ فِي سَجْ…
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامًا ؟ قَالَ : I " بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى…
لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : I " حِينَ يُسَلِّمُ ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا I " ، قُلْتُ : أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِ…
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلَا سُجُودٌ I " .
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ؟ قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ I " .
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا I " .
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَضُرَّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ I " .
3510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ .
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ : I " يَقُومُ فَيَبْنِي ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ : I " إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ ، وَلْيَقْضِ I " .
3513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
3514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ I " .
إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : I " التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ . I "
قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ .
كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا ، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلَا يَعُدْ لَهَ…
قُلْنَا : باس باس ، إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا ، فَلْيُعِدْ صَلَات…
إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ ، وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ I " .
فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ قَالَ : I " يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ I " .
إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا قَالَ : I " فَلَا يَقْرَأْ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ I " .
السابق
٧١ / ٤٢٣
التالي