جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 357 of 423
أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ I " فَكَتَبَ بِ…
٣ نسخ
فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ حِقَّتَانِ I " .
أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ ، وَلَا …
أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ I " .
قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ I " .
كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً ، فَلَهُ حِقَّتَانِ I " .
نسختان
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا . يَعْنِي فِي الْإِثْمِ I " .
17733 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .
سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ I " .
إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ I " .
إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ I " .
إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ I " .
إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ I " .
فِي الظُّفْرِ : I " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ I " .
فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ . يَعْنِي صَغِيرًا I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ I " .
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ I " .
أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ I " .
فِي الظُّفُرِ : I " إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ I " .
٣ نسخ
فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ I " .
دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ I " .
ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ I " .
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَ…
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : I " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : قُلْتُ : فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : I " عِشْرُونَ I " قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ ؟ قَالَ…
قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ : I " مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ I " قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ : I " ا…
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ .
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ ال…
إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإ…
٣ نسخ
سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ …
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً قَالَ : I " فِيهَا عِشْرُونَ I " .
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ .
17757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا I " .
17759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ .
جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : I " يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ ، وَالْمُوضِحَةِ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ I " ، وَكَانَ زَيْدُ بْ…
هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : I " النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ I " .
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا ، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ I " .
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : I " مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؟ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا I "…
خَطَأٌ .
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا ، مَا…
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا .
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ .
الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ قُلْتُ لَهُ : وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ I " .
قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا I " .
٣ نسخ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي I " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّ…
وَيُقْضَى أَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : I " وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَأْثِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ…
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا ، وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ…
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا .
السابق
٣٥٧ / ٤٢٣
التالي