جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 348 of 423
لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي الذَّهَبِ ، وَلَا فِي الْوَرِقِ ، إِنَّمَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ I " .
قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ I " .
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
17280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ .
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ I " .
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ …
بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ .
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا ، قُلْتُ : فَذَا رَحِمٍ ؟ قَالَ : I " بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا I " قُلْتُ : فَابْنُ عَمَّةٍ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ فِي كُلّ…
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ I " .
فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ I " .
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ I " .
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " لَا أَدْرِي ، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا I …
إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ I " .
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ I " .
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ وَأَنَّهُ قَالَ : I " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ I " وَكَانَ يَقُولُ : I " التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ…
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا فِي الْحَرَمِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، I " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ I " .
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ I " .
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ هَذَا .
٣ نسخ
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ ، هَذَا فِي الْعَمْدِ . I "
أَنَّ عُثْمَانَ I " أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا I " .
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا I " .
فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا I " .
شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ قَالَ : I " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ I " قَالَ : I " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْت…
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ ل…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ : I " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ I " قَالَ : I " وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَم…
17304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ I " فَيُقْتَلُ : قَالَ : I " تِلْكَ السُّنَّةُ . I "
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأ…
فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ : I " لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى I " قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُق…
٣ نسخ
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ I " .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ فَقَالَ : I " أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْ…
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ I " .
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ I " .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ .
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ I " .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ I " .
نسختان
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ I " .
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِب…
تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ I " .
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ .
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ…
٤ نسخ
عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ بْن…
٣ نسخ
إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي قَالَ : I " وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلَا I " قَالَ : I " قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى I " .
جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا ، حَسِبْتُ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَ عُمَرُ…
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، I " أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى I " .
السابق
٣٤٨ / ٤٢٣
التالي