جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 333 of 423
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ I " .
مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى I " .
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكْ أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا I " .
الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ : I " قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَ…
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ : إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ I " .
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ ، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، قَال…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ مَنْ ... يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ ، قُلْتُ : كَذَلِكَ تَقُولُ ؟ قَالَ : I &quo…
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ I " وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْ…
ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ ، قَالَ : وَنَقُولُ : لَا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهَبَهُ ، وَيَقُولَ : I " هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ I " .
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ .
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ .
كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ؟ I " .
كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ يَقُولُونَ : الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُ…
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ .
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ .
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : رَجُلٌ وُهِبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَهَبَهُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ ب…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، I " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعْ فِيهَا ، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ I " قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لَا يَرْجِعْ فِيهَا…
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً ، فَرَجَعَ فِيهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ I " فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ I " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا I " .
٣ نسخ
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا I " .
فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا I " .
تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يَهَبَهَا ، أَوْ يَأْكُلَهَا ، أَوْ يَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ I " قَالَ سُفْيَانُ : I " وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَي…
إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ : أَقْرِضْنِيهَا ، فَأَقْرَضَهَا لَهُ ، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِ…
لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا I " .
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا I " .
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ I " .
16556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ : I " بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ ، وَإِلَّا فَ…
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ I " قَالَ : I " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ I " .
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ I " .
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : I " لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ ، فَلَمْ يُجِزْهُ I " .
٣ نسخ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ : I " هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ I " قَالُوا : لَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ I " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ I " .
٣ نسخ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا I " .
... الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ I " .
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : I " حَتَّى الْمَمَاتِ I " .
16566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ : I " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا I " قَالَ : I " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا ش…
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا I " .
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ I " .
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : I " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ : قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ…
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَ…
الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - I " قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ .
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا . يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ I " .
السابق
٣٣٣ / ٤٢٣
التالي