جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 330 of 423
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .
عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ : I " هُوَ لَهَا فِي م…
يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ I " .
16379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : I " مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا I " قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : I " هُوَ م…
٣ نسخ
16380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ .
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ I " .
آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ يَقُولُونَ : I " يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ I " .
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ I " .
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ I " كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا I " .
٣ نسخ
كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ I " .
16386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ : I " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى…
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا I " .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى ، قَالَ : I " إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ I " .
إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ I " .
إِذَا قَالَ : I " عَبْدِي لِفُلَانٍ I " ثُمَّ قَالَ : I " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : I " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ I " ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : I " ثُلُثٌ وَثُلُثَا…
إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا I " قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ .
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : I " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : I " يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ I " .
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً .
٣ نسخ
أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص…
16396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ .
أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ ، لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَ…
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ : I " إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ…
زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ قَالَ : I " لَا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ I " .
إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُثُ ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ I " .
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً .
الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى I " قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ؟ قَالَ : I " لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ…
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ : مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ؟ قَالَ : عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ .
16405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ .
الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .
أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ ، فَزَادَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ أُعْطِيَتِكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ : I " الْأُولَى I " قَالَ…
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ : I " اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ .
أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ I " أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ .
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ : I " مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ I "…
٤ نسخ
أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ I " .
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ I " .
أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَثْغَرَ لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ I " وَقَالَ : إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ I " .
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ I " .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ I " .
٣ نسخ
فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ I " قَالَ : I " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ I " .
٣ نسخ
وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ تَعْلَمُ ... إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا ؟ قَالَ : I " مَا أَعْلَمُهُ I " .
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : I " إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ قَالَ : I " فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَّ…
٣ نسخ
إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ I " .
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ I " .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ : وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا ؟ وَإِنْ أَوْصَيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا ؟ قَالَ : مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً I " وَقَالَهَا : عَمْرُ…
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ I " .
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا عَطِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ I " ، وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّ…
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ I " .
السابق
٣٣٠ / ٤٢٣
التالي