جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 324 of 423
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ…
16076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ I " .
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ I " قَالَ الْحَسَنُ : I " وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعَمَهُمْ أَكْلَةً ، خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَإِنْ …
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ ، فَغَدَّاهُمْ ، أَوْ عَشَّاهُمْ I " .
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ I " قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ I " يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِن…
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ : أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ I " .
٣ نسخ
مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ I " .
إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ I " .
كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ I " .
مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ ، هُوَ الْقَائِلُ : I " أَوْ كِسْوَتُهُمْ I " قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ ، قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : حَس…
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ I " قَالَ : I " وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدُهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَع…
تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ I " .
سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ .
٣ نسخ
لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً I " ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ : إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ I " .
سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ : I " يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : I " لَا يُجْزِئُهُ I " ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَج…
الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ I " .
إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ I " قَالَ : ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ I " .
16093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : I " ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ I " ، وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَ…
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ I " .
الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ ، وَعَبَاءَةٌ يَلْتَفُّ بِهَا I " .
إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ I " .
فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ : ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ I " .
الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ I " .
قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ I " .
ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ I " .
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ : I " وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ …
بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) قَالَ : وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا I " .
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ ) ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : I " وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا I " .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : صُمْ كَيْفَ شِئْتَ ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود…
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ I " .
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ I " .
كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْدُ ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَ…
16108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ .
كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ I " .
نسختان
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ I " .
16112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ ، وَيَقُولُ : وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ I " .
16114 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ .
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ I " .
٣ نسخ
مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ I " .
مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَ…
٤ نسخ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ .
مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ I " .
الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ I " .
إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ I " .
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ I " .
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا I " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : I " إِنْ شَاءَ اللهُ .
٣ نسخ
لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ I " .
السابق
٣٢٤ / ٤٢٣
التالي