جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 313 of 423
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ I " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : I " وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا…
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : I " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ I " ، وَقَالَ…
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ I " ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ I " .
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ د…
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ : I " يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ …
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاء…
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ : I " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَ…
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ I " .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْ…
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : I " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ I " .
أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ .
15542 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ I &quo…
كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيَحْلِفُ بِاللهِ I " .
كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللهُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ I " .
أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : I " لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ . I " !
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ I " .
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ I " .
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ I " .
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَ…
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَ…
٣ نسخ
قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ : I " لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ I " .
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ! يَعْنِي الْقَاذِفَ .
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ I " .
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : I " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ I " .
فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : I " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ I " .
٣ نسخ
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَ…
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ : الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا I " .
٣ نسخ
خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا I " .
إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ : لَا أُخْبِرُكَ بِهَا ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي I " .
فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ I " قَالَا : وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ . وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ قَالَا : I " إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ I " .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى قَالَ : I " إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ I " .
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ : I " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ I " .
فِي قَوْلِهِ : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ : إِذَا دُعِيَ ، فَقَالَ : لِي حَاجَةٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ ، وَلا شَهِيدٌ فَيَشْهَدَ …
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَوَجَدَهُم…
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا ، فَمَرَّ بِهِمَ…
٥ نسخ
أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " قَدْ قَضَيْتُكَ قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيِّنَتَكَ . قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ…
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِ…
٥ نسخ
أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ مِنَّا الشَّهَادَةَ قَالَ صَاحِبُنَا : هُوَ ذَكَرٌ ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ؟ قَالَ : I " مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ ، ثُمَّ تَلَا : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْو…
٣ نسخ
هُوَ الْمَالُ I " .
فِي قَوْلِهِ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : I " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً I " .
إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ .
دِينٌ وَأَمَانَةٌ .
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : I " صِدْقًا وَوَفَاءً .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ : I " مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : I &q…
سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ ، فَأَبَى أَنَسٌ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ ، وَتَلَا : فَكَاتِبُوهُمْ ، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ .
السابق
٣١٣ / ٤٢٣
التالي