جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 294 of 423
أَنَّهُ كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ I " . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : I " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَ…
٣ نسخ
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا - فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ ذَهَبًا I " .
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : I " لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ ب…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ؟ قَالَ : I " إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ I " .
٣ نسخ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولَ : إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَمَرَنِي إ…
14587 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ I " قَالَ سُفْيَانُ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا I " .
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا I " .
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ ، قَالَ جَابِرٌ : I " إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ I " . وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَ…
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً I " .
٣ نسخ
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : I " هُوَ مَكْرُوهٌ I " . قُلْتُ : فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً قَالَ : I " مَكْرُوهٌ I " . قَال…
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدَهُ نَسِيئَةً I " .
: مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُ ؟ فَقَالُوا : كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : I " هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ I " .
قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ I " .
٣ نسخ
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ - قَالَ : كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ I " .
٣ نسخ
قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ ، فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ I " .
٣ نسخ
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ I " .
فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا . قَالَ : I " وَلَا يَصْلُحُ…
أَنَّ عُثْمَانَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ I " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصّ…
٥ نسخ
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيْلِهِ الطَّعَامَ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ حَتَّى يَعْلَمَهُ I " .
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا ، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً ! قَالَ : I " لَا ، إِلَّا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ نَاقَضَهُ فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا I " .
فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيَتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ إِلَّا جُزَافًا - كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا I " . قَالَ سُفْيَا…
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ I " .
رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ ، فَوَزَنَ وَقَالَ : الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : I " يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ I " .
كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : I " مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا ؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا . ؟ I "
إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا - فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ I " .
فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا ، قَالَا : I " ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي I " .
إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ I " .
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ I " .
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ I " .
٣ نسخ
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ .
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي I " .
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ I " .
عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي I " ، ثُمَّ قَالَ : I " هُوَ لَكَ I " .
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَقَالَ : I " مَالُكَ لَكَ I " .
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
14621 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ .
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ I " .
٣ نسخ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
٣ نسخ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا - قَالَ : يَحْصُدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : فَ…
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ - فَلَا بَأْسَ بِهِ I " .
14627 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ - مِثْلَهُ .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ I " .
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَق…
السابق
٢٩٤ / ٤٢٣
التالي