جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 290 of 423
وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ : أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : و…
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ .
إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ I " .
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ .
14387 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ - مِثْلَهُ .
14388 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ - مِثْلَهُ .
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ I " .
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ .
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ - فَلَا شُفْعَةَ .
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ - فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا I " .
٣ نسخ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ I " .
٣ نسخ
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ I " .
قُلْتُ لِطَاوُسٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : I " لَا ، الْجَارُ أَحَقُّ I " .
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً I " .
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً I " .
٣ نسخ
لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ I " .
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : I " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا I " .
٣ نسخ
كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، يَعْنِي الْجُدُرَ .
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ I " .
٥ نسخ
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ ، فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولُ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ - قَالَ : I …
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ I " .
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ .
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ .
14408 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ .
إِذَا بَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ - فَالْقِيمَةُ I " . وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْلَعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ I " . I " وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّ…
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ - قَالَ : I " يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ I " .
لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ I " ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : I " لَهُ شُفْعَةٌ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ I " أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ I " .
٣ نسخ
الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالْأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ . فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَمْ يَطْلُبْهَا - فَلَا شُفْعَةَ لَهُ . وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا…
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ الْحَكَمُ : I " لَهُ الشُّفْعَةُ I " .
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " .
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " .
هِيَ عَلَى الْحِصَصِ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ I " .
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ . فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَن…
14421 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُفْيَانَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ .
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ : I " لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِا…
قُلْتُ لِأَيُّوبَ : أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً ؟ قَالَ : I " لَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً I " .
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ I " .
14425 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : I " لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي أَرْضٍ I " . وَقَال…
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ I " .
٣ نسخ
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ يَعْنِي النَّخْلَ .
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ I " .
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ I " .
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ I " .
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ I " .
السابق
٢٩٠ / ٤٢٣
التالي