جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 280 of 423
فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : I " أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ I " .
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلًا كَبِيرًا ، أَأَنْكِحُهَا ؟ قَالَ : I " لَا . قُلْتُ : وَذَلِكَ رَأْيُكَ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I "…
أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ ا…
٣ نسخ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ : ادْعُ…
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم…
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ…
أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ ، قَالَ عَلِيٌّ : I " لَا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا . وَأَنَّهُ قَالَ عَ…
٣ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ I " …
٣ نسخ
أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : I " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي . فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلَيَّ ، فَقَالَتْ : لَا ، فَخَفَّفَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ ب…
بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ ، وَأَكْرَهَتْهَا ، فَحُدِّثَ …
أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : I " مَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُحَرِّمُ I " .
كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَا يُحَرِّمُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : I " وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا I " .
٣ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي ، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا ، فَجَعَلْتُ أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَي…
٤ نسخ
وَاللهِ لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا I " .
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ .
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ I " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : I " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ مَعْمَرٌ : I " بَلَى I " .
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ…
٥ نسخ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، الْحَوْلَيْنِ I " .
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ I " .
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ I " .
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ I " .
لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ I " .
لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ I " .
لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ I " .
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ I " .
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ I " .
الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ I " .
أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ I " .
٣ نسخ
يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ I " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ …
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ I " .
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ I " .
٣ نسخ
كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ I " قَالَ : ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ I " .
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُون…
قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : I " قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ ، جَاءَ التّ…
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ I " .
تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : I " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ …
13920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .
أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : I " لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ I &quo…
٣ نسخ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ I " . يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
فِي الرَّضَاعِ : I " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ I " .
فِي الرَّضَاعِ : I " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ I " . فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا ، فَقَالَ : I " صَدَقَ I " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ .
٣ نسخ
أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَ…
٤ نسخ
أَنَّ عَائِشَةَ ، أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ I " .
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاث…
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ : I " فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ…
٥ نسخ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَع…
أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : I " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ . وَالضِّرَارُ : أ…
٥ نسخ
السابق
٢٨٠ / ٤٢٣
التالي