جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 27 of 423
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ .
سُئِلَ قَتَادَةُ ، عَنِ امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا .
قَالَ فِي الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، هِيَ قَاضِيَةٌ .
1293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ .
إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ .
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا ، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا ، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ : تُبْدِلُهُ ، قُلْتُ : فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ …
أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ فِي الْحَيْضَةِ : أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ .
الْحَيْضُ أَكْبَرُ .
تَغْتَسِلُ .
تَغْسِلُ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرَانِ اللهَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ : لَا يَقْرَآنِ شَيْئ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدهَا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ .
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا ، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا . وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ .
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللهَ ، وَيَدْعُو ، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ .
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ ، وَكَانَ لَا يُسَمِّي عِدَّتَهُنَّ . قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا .
1315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .
إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ ، مَا نَمَسُّ مَاءً .
٣ نسخ
رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ .
٣ نسخ
خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً أَوْ آيَاتٍ ، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ : أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا ؟ و…
٣ نسخ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ عَنِ الْقِرَاءَةِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : ....
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَانَ يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
٣ نسخ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا .
إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي - أَوْ قَالَتْ : حِزْبِي - وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ .
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا ، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا .
دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
٣ نسخ
أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ : لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ : فِي كِتَ…
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ : لِيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ .
1329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ فِيهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ . ق…
لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ . قُلْتُ : فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ ؟ . قُلْتُ : غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي …
كَرِهُوا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا ، جُبِلُوا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُب…
لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ . وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُولُونَ : جُبِلُوا عَلَى ذَلِكَ .
أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ ، أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ وَفِيهَا الْكِتَابُ ؟ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُو…
لَا يُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ .
السابق
٢٧ / ٤٢٣
التالي