جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 252 of 423
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : I " لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ I " . قُلْتُ : وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ : I " لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُم…
جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا I " .
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ I " . وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ …
12487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .
وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ قَالَ : I " وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ …
12489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ .
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ I…
وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا قَالَ : I " مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلَاعَنَةِ I " .
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ I " .
فِي أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ ، وَلَا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَ…
إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً : قَالَ : I " عَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا يُلَاعِنُهَا I " .
لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " .
إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " .
مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ ، وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُ…
لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ I " .
إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا I " .
لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ I " .
لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَ…
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : I " لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ I &quo…
لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ I " .
٣ نسخ
إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا I " .
يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ I " .
يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ I " .
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالنَّ…
٥ نسخ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ I " .
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ I " .
إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا I " .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا I " .
٣ نسخ
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ I " .
قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ I " .
اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ عُمَرُ : I " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ …
٣ نسخ
لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ يَهُودِيٍّ ، أَوْ مَجُوسِيٍّ I " .
افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ I " .
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ ، فَتَرَ…
فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : I " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ ل…
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ I " .
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيَتِهِ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ I " .
قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، وَاللهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ ، و…
أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي ، فَقَالَ : I " لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ ، أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ I " .
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَةً فَتَلِدُ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا I " .
12525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي…
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ ، فَإِذَا هُوَ بِرَاع…
ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى …
أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ : وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ…
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ I " .
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَضَرَبَهَا مِائَةً ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلَامَ .
كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً .
السابق
٢٥٢ / ٤٢٣
التالي