جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 241 of 423
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا I " …
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا I " ، قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ…
إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ : I " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ I " .
لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا I " .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا I " .
٣ نسخ
11939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا I " ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِه…
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، قَالَ : I " لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ I " .
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا I " .
هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ I " .
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : I " فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ I " .
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ I " .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا I " . وَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَع…
إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ I " .
زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَل…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ ؟ قَالَ : I " لَا I " . قُلْتُ : مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَه…
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ قَالَ : I " لَا I " .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَا…
إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ : I " هِيَ وَاحِدَةٌ I " .
فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَا : I " فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ I " .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ : I " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ I " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ قَالَ : I " أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ I " .
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ : I " هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا I " .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ : I " هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَتْ I " .
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ [ أَمْرَهَا ] إِلَى أَجَلٍ قَالَ : I " هُوَ إِلَى الْأَجَلِ . وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ I " . هَذَا قَوْلُ إِبْرَاه…
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ : I " هِيَ طَالِقٌ I " .
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ : I " هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا I " .
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ : I " لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ I " .
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : I " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَل…
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ : I " إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا I " .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : I " فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا I " .
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ : I " كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْه…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا . قَالَ : I &quo…
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ I " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَقَالَ : I " مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً I " .
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ I " .
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ I " .
11970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا I " . وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ …
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا I " .
٣ نسخ
I " إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ [ وَاحِدَةٌ ] وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا I " . وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ الله…
٤ نسخ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا I " .
٣ نسخ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا I " . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ . وَقَا…
إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا I " .
إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ I " . يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ : I " هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَ…
بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ : خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ : خَيِّرْهَا أ…
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ : I " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ I " . قَالَ مُخَوَّلٌ : فَإِنَّهُ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا . فَ…
مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي .
السابق
٢٤١ / ٤٢٣
التالي