جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 206 of 423
إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ ، فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ - فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا I " .
فِي قَوْلِهِ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ : I " ذَبَائِحُهُمْ I " . 10183 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : I " إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ ، فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ …
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ I " .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتَوَارَى عَنْهُ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ ، قَالَ : I " وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ I " .
كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَكَّلَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللهَ ، و…
٣ نسخ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، فَتَلَا عَلَيْهِ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَتَلَا عَلَيْهِ : وَلا تَأْكُلُوا مِ…
إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ؛ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ I " .
فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا ، قَالَ : I " فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا I " .
فِي الذَّبِيحَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ : I " لَا يَذْبَحُ لَكَ ، وَاذْبَحْ أَنْتَ ؛ لِأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ I " ! قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزّ…
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ ، قَالَ : I " لَا تَأْكُلْهُ I " .
٣ نسخ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا I " .
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اللهَ I " .
٣ نسخ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ ، جَاءَهَ عَلَى فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : I " أَبَا حَسَّانَ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِأَنْ لَا يَفْخَرَ بِالْك…
٣ نسخ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبًا ؟ قَالَ : I " إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ I " .
أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَا الْحَارِثِ ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ ال…
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ : I " يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ I " ، ثُمَّ قَالَ : I " هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ I " .
٣ نسخ
قُلْتُ لَهُ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ ، أَفِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : I " لَا I " ، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ . - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ I " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا I " .
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ I " .
٣ نسخ
وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : I " كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ I " .
الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ ، وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ I " .
الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ ، لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ I " .
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ ، فَقَالَ : I " هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ I " .
٣ نسخ
فِي قَوْلِهِ : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ : I " أَهْلُ التَّوْرَاةِ فَاسْأَلُوهُمْ ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ . ؟ I "
فِي قَوْلِهِ : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا يَقُولُ : I " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمْ بِالتَّوْحِيدِ ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالْإِخْلَاصِ . ؟ I "
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا أَشُكُّ ، وَ…
فِي قَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ! قَالَ : I " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ I " .
إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : I " لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ I " .
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ I " فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً …
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ I " .
10217 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ I " جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ I " .
٣ نسخ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ I " .
٣ نسخ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . قَالَ : قُلْتُ : فَنَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ : I " مِثْلُهُمْ I " .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ .
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ I " .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ I …
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ I " .
السابق
٢٠٦ / ٤٢٣
التالي