جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 203 of 423
كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : I " نَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ : I " لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ لَا يَرَى يَهُودَ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطُّ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ ا…
لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ I " .
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، وَيَقُولُ : I " إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ I " .
لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ I " .
10036 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ I " .
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ I " .
أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهَا ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ I " قَالَ : I " وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ I " .
مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ I " .
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَا تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ I " .
كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ I " أَنَّ قِبَلَنَا نَاسٌ يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ I &…
٣ نسخ
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : I " فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ ال…
٤ نسخ
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
نسختان
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ! أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَ…
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ، وَيَقُولُ : I " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ حَرَامٌ ، وَثَمَنُهَا حَ…
فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : I " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ - لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَ…
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَهْرِقْهُ ! قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لِأَيْتَامٍ ! ق…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا ، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَا…
وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وَقَالَ : I " مَا اسْمُكَ ؟ I " قَالَ : رُوَيْشِدٌ ، قَالَ : I " بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ I &…
٣ نسخ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ : I " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا I " .
فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : I " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا I " .
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : I " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخ…
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ I " .
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ I " .
أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ ! قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ : I " لَا I " . فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ حَتَّى إِذَا ك…
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ I " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ I " .
٣ نسخ
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : I " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا I " .
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً I " .
٣ نسخ
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ .
لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ I " .
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ I " .
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا ، وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ I " . قَالَ : I " وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ …
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ I " .
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : I " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ I " .
قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : I " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ I " .
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : I " لَا I " .
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : I " تُفَارِقُهُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا I " .
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ I " .
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ I " .
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ I " .
فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : I " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . قَالَ : I " وَلَا مِيرَاثَ لَهَا I " ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ ، فَأَسْ…
إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ I " .
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ I " .
10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : I " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلً…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : I " إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ I " .
٣ نسخ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : I " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . قُلْتُ : قُتِلَ ؟ قَالَ : I " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " .
٣ نسخ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : I " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " .
السابق
٢٠٣ / ٤٢٣
التالي