جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 117 of 423
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَن…
5764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ .
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ إِلَّا أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ I " . …
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ I " .
٣ نسخ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ …
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ I " .
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ I " .
٣ نسخ
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ I " .
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ I " .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ I " .
٣ نسخ
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ I " .
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ I " .
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ .
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ I " .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ I " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ : I " هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ I " .
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا م…
كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ ،…
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَ…
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ I " .
سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ ، فَقَالَا : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ I " .
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِ…
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى I " .
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالْأَقِطِ ، وَالتَّمْرِ I " . قَالَ عِيَاضٌ : قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ ال…
٣ نسخ
كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا ؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا ؟ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
٣ نسخ
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ I " .
جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ …
٤ نسخ
5793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، قُلْتُ : أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ : I " بَلْ عِنْدَنَا I " .
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى .
٣ نسخ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : I " بِعَمَلٍ صَالِحٍ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : I " هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : I " لَا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى I " .
قَالَ لِي عَطَاءٌ : I " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ ، رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ - I " .
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي I " .
كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ ، خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ ، فَلَمَّا أَنْ …
سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْن…
٤ نسخ
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ I " . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ I " .
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا ، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ ،…
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ I " .
5806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ .
لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ I " .
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : I " لَا يُدَارُونَ قَالَ : I " هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ I " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ .
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ I " .
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا .
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا I " .
السابق
١١٧ / ٤٢٣
التالي